⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1759 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1983-11-27 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين منصور وصفوت مؤمن وكمال أنور وصلاح خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إخلاله بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة عدلت التهمة من جناية تزوير في محرر رسمي إلى جناية تزوير في محرر لأحد المنشآت التي تساهم الدولة في مالها بنصيب - دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ليترافع على أساسه في التهمة الجديدة - مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه ارتكب جريمة تزوير في محرر رسمي هو محضر الحجز الإداري المؤرخ 18-3-1979 وانتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة التزوير في محرر لأحد المنشآت التي تساهم الدولة في مالها بنصيب - لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه التهمة الأخيرة للطاعن ولم تلتفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس، وكان التغير الذي أجرته المحكمة في التهمة من تزوير في محرر رسمي إلى تزوير في محرر لأحد المنشآت التي تساهم الدولة في مالها لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجرائه في حكمها بغير تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية - وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى - لأنه ينطوي على إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكون موجودة في أمر الإحالة وهي الواقعة المكونة لجريمة التزوير في محرر لأحد المنشآت التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، والتي قد يثير الطاعن جدلا في شأنها. لما كان ما تقدم، وكان عدم لفت نظر الدفاع إلى ما أجرته المحكمة من تعديل يعتبر إخلالا بحق الدفاع، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى - دون أن تلتفت نظر الدفاع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنيا على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة، دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه إرتكب جريمة تزوير فى محرر رسمى هو محضر الحجز الإدارى المؤرخ 18-3-1979 و إنتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة التزوير فى محرر لأحد المنشآت التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب - لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه التهمة الأخيرة إلى للطاعن و لم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذ الأساس ، و كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من تزوير فى محرر رسمى إلى تزوير فى محرر لأحد المنشآت التى تساهم الدولة فى مالها لا يعتبر مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة للطاعن فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجرائه فى حكمها بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية - و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجرائه إلا أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى - لأنه ينطوى على إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة فى أمر الإحالة و هى الواقعة المكونة لجربمة التزوير فى محرر لأحد المنشآت التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ، و التى قد يثير الطاعن جدلاً فى شأنها . لما كان ما تقدم ، و كان عدم لفت نظر الدفاع إلى ما أجرته المحكمة من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع ، و كان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى - دون أن تلفت نظر الدفاع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .
فقرة رقم -1
اتهمت لنيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية : بصفته موظفا عمومياً " مندوب حجز بالبنك العقارى بالزقازيق " ارتكب أثناء تأديته لوظيقته تزوير فى محرر رسمى هو محضر الحجز الإدارى المؤرخ 18 من مارس سنة 1979 يجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على غير الحقيقة بمحضر الحجز أنه موقع ضد ......وعينه حارسا على المحجوزات وأنه امتنع عن التوقيع . وطلبت من مستشار الإحالة إحالة غلى محكمة الجنايات لمعافبته طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة . فقرر ذلك وادعى ... .... مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادة 214/1 ، 2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت . فطعن الأستاذ ......... المحامى نيابة عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ....الخ