⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1690 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-12-31 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ ما تجوز المعارضة فيه من احكام
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن المعارض لم يحضر ويجوز الحكم في غيبته لأنه أعلن بالحضور لجلسة اليوم إعلاناً صحيحاً بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1984 في محل إقامته المبين بالتوكيل الذي قرر محاميه بالطعن بالنقض للمرة الثانية بمقتضاه وبتوكيل لاحق موثق في 27 من فبراير سنة 1982 برقم 732 ج جنوب القاهرة ومقدم صورته في ملف الأشكال المرفق بالمفردات المضمومة. وقد جرى الإعلان وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأحكام المادتين 10، 11 من هذا القانون الأخير التي تقضي بأنه إذا لم يجد المحضر أحداً في موطن المطلوب إعلانه ممن يصلح تسليم الورقة إليه، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى الجهة الإدارية وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه - خلال أربع وعشرين ساعة - كتاباً مسجلاً يخبره فيه بتسليم الصورة إلى تلك الجهة، ويعتب الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت له قانونا. وحيث أن المعارضة سبق أن قضى بقبولها شكلاً بالحكم المنقوض بناء على الطعن المقدم للمرة الأولى، ومن ثم يتعين الفصل في موضوع المعارضة. وحيث أن الحكم في المعارضة الابتدائية قد صدر باعتبارها كأن لم تكن بجلسة 12 من مايو سنة 1977 التي ثبت علم المعارض بها من توقيعه بإمضائه على تقرير المعارضة، ولم يقرر المعارض بالطعن فيه بالاستئناف إلا في 24 من مايو سنة 1977 أي يعد فوات الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية وهو عشرة أيام من تاريخ الحكم المذكور، واعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد وقد تبريراً لذلك بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1977 شهادة طبية مؤرخة 5 من مايو سنة 1977 ورد بها أنه "يعاني من تقلصات في الشريان التاجي للقلب ويلزم له راحة تامة مع العلاج لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من تاريخه". لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تطمئن إلى صحة عذر المعارض المستند إلى هذه الشهادة، إذ علاوة على تخلفه عن حضور جميع الجلسات التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً قبل الجلسة التي قدم فيها الشهادة، فإنها لا تفيد أن المعارض قد استجاب لتعليمات محررها من حيث التزام الراحة ولازم الفراش بالفعل طوال المدة التي حددت الشهادة مبدأها ونهايتها، بل وثبت من تقرير الاستئناف أن المعارض هو الذي انتقل إلى قلم كتاب المحكمة المختصة وقرر بالاستئناف يشخصه ووقع على التقرير بإمضائه في يوم 24 من مايو سنة 1977 وهو يقع في فترة إدعائه المرض بما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم الغيابي المعارض فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يكون في محله مما يتعين معه الحكم في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المعارض لم يحضر ويجوز الحكم في غيبته لأنه أعلن بالحضور لجلسة اليوم إعلاناً صحيحاً بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1984 في محل إقامته المبين بالتوكيل الذي قرر محاميه بالطعن بالنقض للمرة الثانية بمقتضاه وبتوكيل لاحق موثق في 27 من فبراير سنة 1982 برقم 732 جنوب القاهرة ومقدم صورته في ملف الاشكال المرفق بالمفردات المضمومة - وقد جرى الإعلان وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأحكام المادتين 10، 11 من هذا القانون الأخير التي تقضي بأنه إذا لم يجد المحضر أحداً في موطن المطلوب إعلانه ممن يصح تسليم الورقة إليه، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه - خلال أربع وعشرين ساعة - كتاباً مسجلاً يخبره فيه بتسليم الصورة إلى تلك الجهة، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثارة من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المعارضة قد سبق أن قضى بقبولها شكلاً بالحكم المنقوض بناء على الطعن المقدم للمرة الأولى، ومن ثم يتعين الفصل في موضوع المعارضة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم في المعارضة الابتدائية قد صدر باعتبارها كأن لم تكن بجلسة 12 من مايو سنة 1977 التي ثبت علم المعارض بها من توقيعه بإمضائه على تقرير المعارضة، ولم يقرر المعارض بالطعن فيه بالاستئناف إلا في 24 من مايو سنة 1977 أي بعد فوات الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية وهو عشرة أيام من تاريخ الحكم المذكور، وأعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد وقدم تبريراً لذلك بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1977 شهادة طبية مؤرخة 5 من مايو 1977 ورد بها أنه "يعانى من تقلصات في الشريان التاجي للقلب ويلزم له راحة تامة مع العلاج لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من تاريخه". لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تطمئن إلى صحة عذر المعارض المستند إلى هذه الشهادة، إذ علاوة على تخلفه عن حضور جميع الجلسات التي نظرت فيها الدعوى ابتدائيا واستئنافياً قبل الجلسة التي قدم فيها الشهادة، فإنها لا تفيد أن المعارض قد استجاب لتعليمات محررها من حيث التزام الراحة ولازم الفراش بالفعل طوال المدة التي حددت الشهادة مبدأها ونهايتها، بل وثبت من تقرير الاستئناف أن المعارض هو الذي انتقل إلى قلم كتاب المحكمة المختصة وقرر بالاستئناف بشخصه ووقع على التقرير بإمضائه في يوم 24 من مايو سنة 1977 وهو يقع في فترة ادعائه المرض مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم الغيابي المعارض فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يكون في محله مما يتعين معه الحكم في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أصدر له شيكا على بنك مصر فرع رمسيس بمبلغ مائة جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة قضت غيابيا بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني تعويضا شاملا عشرون جنيها والمصروفات. فعارض وقضي باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا عملا بالمادة 406 إجراءات جناية بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضي بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية أخرى - قضت بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فقرر الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض لثاني مرة. وبجلسة........ قررت دائرة فحص الطعون الجنائية منعقدة في غرفة المشورة إحالة الطعن لنظره بالجلسة وسمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم صدر الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة......... لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم على عنوان محل إقامته بشارع....... ثم أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.