الطعن رقم 1665 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1983-11-15
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كفالة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه وإن كان الطاعنة لم تودع الكفالة المقررة في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 ولم تحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائها من الإيداع مع وجوب ذلك قانونا إلا أن المحكمة لا ترتب على ذلك عدم قبول هذا الطعن شكلا وذلك لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد رفعت بالطريق المباشر ضد الطاعنة بتهمة البلاغ الكاذب، فقضت محكمة أول درجة حضوريا بوقف الفصل في الدعويين الجنائية والمدنية لحين صيرورة الحكم الصادر في الدعوى رقم............ لسنة 1977 جنح مصر الجديدة نهائيا وباتا، وإذ استأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم فقد أصدرت محكمة الجنح المستأنفة بحكمها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، لما كان ذلك، وكانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان قد نصت على أنه (لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع) ( إلا أن أنبنى عليها منع السير في الدعوى)، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى كما أنه ليس مانعا من السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزا. لما كان ذلك، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أنه وإن كانت الطاعنة لم تودع الكفالة المقررة في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطاعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 ولم تحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائها من الإيداع مع وجوب ذلك قانوناً إلا أن المحكمة لا ترتب على ذلك عدم قبول هذا الطعن شكلاً وذلك لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان قد نصت على أنه "لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا أتبنى عليها منع السير في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى كما أنه ليس مانعاً من السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً لما كان ذلك، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعنة متهما إياها بأنها أخبرت السلطات بأمور كاذبة مع سوء القصد كما هو مبين بعريضة الدعوى، وطلبت عقابها بالمادتين 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض. المؤقت. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت حضورياً بوقف الفصل في الدعويين الجنائية والمدنية لحين صيرورة الحكم الصادر في الدعوى رقم...... لسنة 1977 مصر الجديدة نهائيا.
فاستأنف المدعي بالحق المدني. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.
فطعن الأستاذ/........... المحامي نيابة عن........ في هذا لحكم بطريق النقض... إلخ.