الطعن رقم 1554 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1984-6-6
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي ومحمد بهي الدين عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 14 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 112 لسنة 1966 بشأن بطاقات التموين المعدل بالقرار رقم 5 لسنة 1979 تنص على أن "تحدد وزارة التموين جهات صرف المواد التموينية لجميع المستهلكين ولا يجوز لهذه الجهات أن تتصرف في مواد التموين لغيرهم بالمقادير المقررة لكل منهم ويجب عليها وعلى المسئولين عن إدارتها أن يمسكوا سجلاً طبقاً للنموذج المرافق يقيدون فيه أرقام البطاقات التموينية وأسماء أصحابها وأرقام بطاقاتهم العائلية أو الشخصية أو الإقامة حسب الأحوال ومحال إقامتهم ومقادير الأصناف المخصصة لكل مستهلك واسم المستلم وصفته وتوقيعه وتاريخ البيع فور صرفه وكذلك مقادير الأصناف التي ترد إليهم وتاريخ وجهة ورودها وأماكن تخزينها ومقدار المبيع منها والرصيد المتبقي منها ويجب أن يكون الرصيد المتبقي من المواد التموينية مطابقاً للرصيد الفعلي ويتعين أن تكون صفحات هذه السجلات مرقمة ومختومة بخاتم إدارة التموين المختصة قبل إثبات البيانات بها ولا يجوز الكشط أو المحو فيها، وفي حالة الضرورة يكون التعديل بطريق الشطب أو الإضافة مع إثبات التعديل بل وتاريخه وتوقيع صاحب الشأن ويحظر نزع ورقة من أوراق هذا السجل أو إضافة أوراق أخرى إليه، وفي حالة فقد هذا السجل يجب تبليغ أقرب جهة شرطة وتقديم سجل جديد إلى إدارة التموين المختصة لترقيم صفحاته وختمه بخاتم المكتب وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ فقد السجل ويتعين أن يكون السجل مطابقاً لسجل الربط المحفوظ لدى إدارة التموين، وعلى الجهات المشار إليها عند صرف المقررات التموينية أن يؤشروا على بطاقات التموين بما يفيد الصرف وتاريخه". كما نصت المادة 26 من القرار سالف الذكر المعدلة بالقرار رقم 5 لسنة 1979 على أن كل مخالفة لأحكام المادة 14 يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. لما كان ذلك، فإن الإلزام بإمساك السجل المشار إليه في المادة 14 سالفة البيان يكون مقصوراً على الجهات التي تقوم بصرف المواد التموينية لأصحاب بطاقات التموين ولا يشمل الجهات التي تقوم بصرف السلع الحرة التي لا تدخل في عداد تلك المواد، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة عدم إمساك سجل عن توزيع السلع الحرة قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يوجب القضاء ببراءة المتهم من التهمة الثانية المسندة إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع في محله طبقا للأوضاع المقررة قانونا 2- لم يمسك سجلا لتوزيع السلع الحرة معتمدا ومختوما من إدارة التموين المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 6/1، 4، 9، 10 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950، 5، 14، 26 من قرار وزير التموين رقم 112 لسنة 1966. ومحكمة جنح أمن الدولة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمة الأولى وبحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثانية وشهر الحكم. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.