الطعن رقم 263 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-2-18
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - موانع الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نص المشرع فى الماده 378 مرافعات على أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، فإنه قد قصد إلى أن الخصومة الذى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يتناول إلا الفصل فى دفعين شكليين قضى فى أولهما برفض الدفع بسقوط الإستئناف وقضى فى الأخر ببطلان الحكم المستأنف لما شابه من خطأ جسيم فى أسماء الخصوم والفصل فى الإدعاء بالتزوير برد وبطلان الإقرار المطعون فيه ، وكان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومه الأصليه المردده بين الطرفين كلها أو بعضها وهى النزاع على نصيب الطاعن فى تركه مورثه بل لازال لمحكمة الدرجة الأولى بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر ذلك الموضوع وهو مطروح عليها برمته ولما تفصل فيه ، فإن الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه إستقلالاً.