⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1410 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1983-10-23 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، دكتور/ كمال أنور ومحمد عباس مهران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إحراز مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحقه في الدفاع ذلك أنه أطرح دفع الطاعن ببطلان أمر التفتيش لصدوره من معاون نيابة لم يخصص ندبه لهذه القضية بذاتها بما لا يسوغ رفضه قانون لم تلتفت المحكمة إلى طلب الطاعن مذكرة من رئيس النيابة الذي ندبه للتحقيق استجلاء لوجه الحق بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الشارع بمقتضى نص المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها, ومفاد ذلك أن الشارع قد جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة في حدود اختصاصهم. لما كان ذلك, وكان لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملا بنص المادة 121 من القانون سالف الذكر, وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفاها عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى ذلك لأن عضو النيابة الذي يقوم بالتحقيق في هذه المرة إنما يجريه باسمه هو لا باسم من ندبه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - ردا على دفع الطاعن - أن معاون النيابة قد أثبت أنه أصدر إذن التفتيش بناء على انتداب من قبل رئيس النيابة - فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب, واعتبار الإذن بالتفتيش صحيحا صادرا ممن يملك إصداره قانونا. لما كان ذلك وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه فيكون تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق لضابط قسم مكافحة المخدرات تفتيش شخص ومسكن الطاعن صحيحا لا مخالفة فيه للقانون. لما كان ذلك كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر الصحيح في القانون وهو بصدد رده على دفع الطاعن ببطلان أمر التفتيش وطلبه مذكرة من رئيس النيابة الذي ندبه للتحقيق, فإن الطعن يكون في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع بمقتضى نص المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها، ومفاد ذلك أن الشارع قد جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة في حدود اختصاصهم. لما كان ذلك وكان لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 121 من القانون سالف الذكر، وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفاهاً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى ذلك لأن عضو النيابة الذي يقوم بالتحقيق في هذه الحالة إنما يجريه باسمه هو لا باسم من ندبه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - رداً على دفع الطاعن - أن معاون النيابة قد أثبت أنه أصدر إذن التفتيش بناء على انتداب من قبل رئيس النيابة - فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب، واعتبار الإذن بالتفتيش صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً. لما كان ذلك وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، فيكون تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق لضابط قسم مكافحة المخدرات بتفتيش شخص ومسكن الطاعن صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر الصحيح في القانون وهو بصدد رده على دفع الطاعن ببطلان أمر التفتيش وطلبه مذكرة من رئيس النيابة الذي ندبه للتحقيق، فإن الطعن يكون في غير محله متيعناً رفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز وحاز جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وكان ذلك بقصد الاتجار. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بحبس المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.