الطعن رقم 1356 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1983-10-12
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمتي حيازة سلاح ناري مششخن (مسدس) بدون ترخيص وسرقة مسدس وأشياء أخرى, وطبق في حقهما المادة 17 عقوبات وعاقبهما بالسجن لمدة سنتين - باعتبارهما العقوبة المقررة للجريمة الأشد. قد خالف القانون, ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لعقوبة السجن هو ثلاث سنوات.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضدهما بجريمتي حيازة سلاح ناري مششخن (مسدس) بدون ترخيص وسرقة مسدس وأشياء أخرى من مسكن بطريق الكسر من الخارج وقضى بمعاقبتهما بالسجن لمدة سنتين عملا بالمادتين 1-1, 26- 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954, 26 لسنة 1978 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمواد 17, 32-, 316 - 2 مكررا ثالثا من قانون العقوبات. لما كان ذلك. وكانت جريمة حيازة سلاح ناري مششخن (مسدس) بدون ترخيص وهي الجريمة الأشد. معاقبا عليها طبقا للفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978, بالأشغال الشاقة المؤقتة, وكانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور, وكانت المادة 16 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا, فإن الحكم المطعون فيه وقد نزل بعقوبة السجن إلى سنتين يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة حيازة سلاح ناري مششخن (مسدس) بدون ترخيص وهي الجريمة الأشد. معاقباً عليها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978، بالأشغال الشاقة المؤقتة، وكانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور، وكانت المادة 16 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه وقد نزل بعقوبة السجن إلى سنتين يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما 1- حازا بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس). 2- سرقا الطبنجة والأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ..... من مسكنه عن طريق الكسر من الخارج. وطلبت إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً لمواد الاتهام.
ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا 1 - 1، 26 - 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954، 26 لسنة 1978 والبند 9 من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول بمعاقبتهما بالسجن لمدة سنتين عما سند إليهما.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.