الطعن رقم 1334 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1983-10-9
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
⚖️ التنازل عن الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، دكتور كمال أنور ومحمد عباس مهران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه, ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن, فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن الطاعن قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية:- ضرب عمداً........ بآلة راضة صلبة "عصا" على رأسه فتلقاها الأخير بساعد يده اليسرى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها. وطلبت من السيد المستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة فقرر ذلك. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملا بالمادة 240 - 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمته المصاريف الجنائية كما ألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.