الطعن رقم 1322 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1983-10-4
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار - عادل برهان نور رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي أحمد المملوك، محمد عبد الرحيم نافع، محمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع - ذلك بأن المحكمة دانته بجريمة التسبيب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها, بدلا من تهمة الشروع في الأضرار العمد بأموال تلك الجهة - وهي التهمة التي وجهتها إليه النيابة العامة والتي جرت المرافعة على أساسها - دون أن تنبه المحكمة الدفاع إلى هذا التعديل مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن يبن من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه وبصفته موظفا عاما (معاونا بجمرك المنافذ ببورسعيد) شرع في الإضرار عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها بأن شرع في تهريب بضائع أجنبية بدون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها حالة كونه منوطا به تقدير تلك الرسوم والعمل على تحصيلها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبسا بها" وطلبت معاقبته طبقا للمواد 45, 46, 118 مكررا, 119أ, 119مكررا أ من قانون العقوبات - وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بوصف أنه "وهو موظف عام (معاون بجمرك المنافذ ببورسعيد) - تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها بأن أهمل في الإشراف على تحميل السيارة المملوكة لشركة النيل العامة للطرق والكباري بالبراميل الفارغة مما ترتب عليه إخفاء بضائع بداخلها لم تسدد عنها الرسوم الجمركية" الأمر المنطبق على المادة 118 مكررا من قانون العقوبات, وقد دانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه, لما كان ذلك, وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر لم يرد في أمر الإحالة يتميز عن ركن تعمد الإضرار الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية, وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من تعمد الإضرار إلى الخطأ الذي ترتب عليه ضرر جسيم, ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد إلى التهمة لم يكن واردا في أمر الإحالة وهو عنصر إهمال المتهم في الإشراف على تحميل السيارة مما أتاح فرصة إخفاء البضاعة بداخلها في غفلة منه, الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل, وهي إذا لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه بصفته موظفاً عاماً (معاون بجمرك المنافذ ببورسعيد) شرع في الإضرار عمداً بأموال الجهة التي يعمل بعها بأن شرع في تهريب بضائع أجنبية بدون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها حالة كونه منوطاً به تقدير تلك الرسوم والعمل على تحصيلها وأوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبساً بها، وطلبت معاقبته طبقاً للمواد 45، 46، 118، 118 مكرراً، 119، 119 مكرراً أ من قانون العقوبات - وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن إدانة الطاعن بوصف أنه وهو موظف عام (معاون بجمرك المنافذ ببورسعيد) - تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها بأن أهمل في الإشراف على تحميل السيارة المملوكة لشركة النيل العامة للطرق والكباري بالبراميل الفارغة مما ترتب عليه إخفاء بضائع بداخلها لم تسدد عنها الرسوم الجمركية الأمر المنطبق على المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات، وقد دانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه. لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر لم يرد في أمر الإحالة يتميز عن ركن تعمد الإضرار الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من تعمد الإضرار إلى الخطأ الذي ترتب عليه ضرر جسيم، ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه وإنما هو تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد إلى التهمة لم يكن وارداً في أمر الإحالة وهو عنصر إهمال المتهم في الإشراف على تحميل السيارة مما أتاح فرصة إخفاء البضاعة بداخلها في غفلة منه، الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل، وهي إذا لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بإخلال حق الدفاع لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: بصفته موظفا عاما (معاون بجمرك الميناء ببورسعيد) شرع في الإضرار عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها بأن شرع في تهريب بضائع أجنبية بدون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها حالة كونه منوطا به تقدير تلك الرسوم والعمل على تحصيلها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبساً بها. ثانيا: اشترك مع آخرين بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضوه واتفقا معه على تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالتحقيقات دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. ثالثا: بأنه والآخرين شرعوا في تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالتحقيقات بقصد الاتجار فيها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم متلبسين بالجريمة، وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/1، 2، 41، 45، 46، 47، 116 مكرراً، 118، 118 مكررا، 119 مكرراً أ من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 121/221، 122، 124، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا عملا بالمادة 116 مكرراً/1 من قانون العقوبات والمادة 304 أ. ج: بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر عن التهمة الأولى المسندة إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم النطق به على أن يكون الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم وبراءته عن التهمة الثانية المسندة إليه وذلك بوصف أنه وهو موظف عام "معاون بجمرك المنافذ ببورسعيد" تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها بأن أهمل في الإشراف على تحميل السيارة المملوكة لشركة النيل العامة للطرق والكباري بالبراميل الفارغة مما ترتب علبه إخفاء بضائع بداخلها لم تسدد عنها الرسوم الجمركية. ثانيا: شرع في تهريب البضائع الأجنبية المبيتة بالتحقيقات بقصد الاتجار دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.