⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1297 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1983-10-17 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون الاصلح
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار، محمد الصوفي، مسعد الساعي أحمد سعفان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قد شابه قصور في التسبيب - انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يرد على دفاعه بأن لديه تصريح سياحي بإضافة عشرة في المائة نظير الخدمة وأن محرر المحضر لم يدفع له عشرة قروش فضلا عن تناقضه في أقواله هذا إلى أن الدفاع عن الطاعن طلب مناقشة محرر المحضر وسماع شهود نفي إلا أن الحكم لم يرد على ذلك, مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 29 من نوفمبر سنة 1980 ودان الطاعن بالحبس بالتطبيق لحكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وذلك عن بيعه سلعة مسعرة بسعر يزيد على السعر المعين. ولما كان القانون رقم 128 لسنة 1982 بتعديل نص المادة التاسعة سالفة الذكر والذي صدر في 26 من يوليو سنة 1982 وعمل به اعتبارا من 6 من أغسطس سنة 1982 قد نص في المادة الأولى منه على أنه يستبدل بنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح والمعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 النص الآتي: "مادة 9 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد, أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري......." لما كان ذلك, وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم وقيل الفصل في الواقعة بحكم بات قانون يسري على واقعة الدعوى أصلح للتهم, وكان القانون رقم 128 لسنة 1982 هو القانون الأصلح للمتهم إذ أنشأ له مركزا قانونيا أصلح لما اشتملت عليه أحكامه من تركه للقاضي الخيار بين توقيع عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 128 لسنة 1982 المشار إليه دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن,
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخول المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لمحكمة النقض أن تنقص الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم وقبل الفصل في الواقعة بحكم بات قانون يسرى على واقعة الدعوى أصلح للمتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان القانون رقم 128 لسنة 1982 هو القانون الأصلح للمتهم إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح لما اشتملت عليه أحكامه من تركه للقاضي الخيار بين توقيع عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 128 لسنة 1982 المشار إليه دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة بأنه في يوم 16 من أغسطس سنة 1980 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة: باع سلعة مسعرة (مياه غازية) بأزيد من التسعيرة المقررة قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9، 14، 15، 16، 17، 20 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقرار 28 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980. ومحكمة الجنح المستعجلة بالجيزة قضت حضوريا بجلسة 20 سبتمبر سنة 1980 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات للإيقاف التنفيذ وتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة والغلق لمدة ستة شهور. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بجلسة 29 نوفمبر سنة 1980 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم لمستأنف. فقرر الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.