الطعن رقم 255 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-6-3
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ اجراءات الاثبات - الادعاء بالتزوير
⚖️ فى اجراءات رفع الدعوى ونظرها - تقرير التلخيص
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ الحكم بما لم يطلبه الخصوم - ما لا يعد كذلك
⚖️ حجية الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تقرير التلخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان تقرير التلخيص قد تضمن بياناً لموضوع الدعوى وطلبات الخصوم و دفوعهم و دفاعهم فيها و أشار إلى بعض أسباب الإستئناف و أحال فى باقيها إلى صحيفة الإستئناف ، فإنه يكون متضمناً جميع البيانات التى أوجب القانون إشتماله عليها و لا يغير من ذلك إشارة التقرير - إستتماماً لبعض عناصره - إلى ما جاء بصحيفة الإستئناف فى شأنها إذ أن هذه الإحالة تفيد أن الحكم إعتبر ما أحال إليه جزءاً متمماً للتقرير على تقدير منه بوجوب تلاوته بنص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على إنه وإن كان يجب تلاوة تقرير التلخيص عند تغيير بعض أعضاء الهيئة إلا إنه لا يشترط أن يكون التقرير الذى يتلى فى هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول لأن تلاوة هذا التقرير تفيد أن العضو الذى تلاه قد أقره وتبناه ولم يجد داعياً لوضع تقرير جديد إذ تتحقق بهذه التلاوة الغاية من إيجاب وضع التقرير و تلاوته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطرارياً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة خصمه إلى بعض طلباته فإذا كان المطعون ضدهم قد إنتهوا فى مذكرتهم إلى طلب رفض الدعوى على أساس أن العقد مزور فإن ثبتت صحته فعلى أساس إنه وصية باطلة لصدوره فى اللحظات الأخيرة من حياة مورثهم فإن القول بالأساس الثانى لا يعتبر بمثابة إقرار من المطعون ضدهم بصحه العقد ، كما أن هذا التسليم لا ينطوى على نزول من جانب صاحبه عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى فهم الواقع من أصل الورقه التى حرر عليها عقد البيع موضوع الدعوى إلى إنها سلمت من مورث المطعون ضدهم إلى زوج الطاعنة بإعتباره وكيلاً عنه فى أعماله القضائية وقد صدرت هذه الورقة بعبارة طلب سماد ثم ترك تحت هذه العبارة فراغ لملئه بالبيانات اللازمة للطلب ووقع المورث بعد هذا الفراغ ثم حصلت الطاعنة على هذه الورقة ونزعت الجزء المشتمل على العنوان وملأت فراغ الورقة لشروط عقد البيع مثار النزاع ، فإن التكييف الصحيح لهذه الواقعة كما حصلتها المحكمة هو إنها تزوير إذ أن إزالة العنوان الذى كان مكتوباً بصدر الورقة للدلالة على طلب السماد إنما هو تغيير للحقيقة بالحذف وقد صاحب هذ الحذف إنشاء العقد المزور الذى كتب فوق
الإمضاء فأصبح الفعلان تزويراً إجتمع فيه طريقتان من طرق التزوير المادى أحداهما حذف بيان من المحرر وثانيهما إصطناع عقد البيع ، ومن ثم فإن لمحكمة الموضوع إذ أجازت إثبات هذه الواقعة بكافة الطرق لم تخالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
طبقاً للمادة 290 مرافعات يجوز للمحكمة أن تحكم بتزوير الورقة المقدمة إليها ولو لم يدع أمامها بالتزوير ، فإن هى إستعملت حقها هذا فإنها لا تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تكييف الواقعة بكيفها الصحيح أمر يتعين على القاضى أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب إليه أى من الخصوم ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجواز الإثبات بالبينة مبرراً هذا التجويز بما إنتهى إليه من تكييف الواقعة بإنها تزوير لا خيانة أمانه ولم يخرج بذلك عما قضى به الحكم الإبتدائى - المقول بنهائيته - من جواز إثبات ما إشتمل عليه العقد بالبينة فإنه لا يكون قد أساء إلى مركز الطاعن ما دام ما إنتهى إليه من تكييف للواقعة هو التكييف الصحيح لها .