الطعن رقم 1242 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1984-1-17
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب بسيط
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الضرب باستعمال أداة عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 242 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبتي الحبس والغرامة فقد شابه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الواقعة في حقيقتها حسبما يبين من الأوراق، هي أن المطعون ضده تعدى باستعمال أداة على موظف عام وقاومه بالقوة والعنف أثناء تأديته وظيفته وبسببها مما نشأ عنه إصابة المجني عليه بالإصابات التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، الأمر المنطبق على المادتين 136 و137/2 من قانون العقوبات المعدل القانون رقم 59 لسنة 1977 الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة أن تعدل وصف التهمة وتنزل العقاب المقرر لهذه الجريمة وهو الحبس دون الغرامة.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه في 27 من أكتوبر سنة 1979 أحدث عمدا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك باستعمال أداة وطلبت عقابه بالفقرتين الأولى والثالثة من المادة 242 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1977، وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى إدانة المطعون ضده بالجريمة المسندة إليه وقضى بمعاقبته طبقا المادة الاتهام - بالحبس والغرامة. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 242 من قانون العقوبات هي الحبس فقط دون الغرامة، وهي ذات العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المذكور التي تطالب النيابة العامة في أسباب طعنها بإعمالها على واقعة الدعوى - وذلك بعد تعديل كل منهما بالقانون رقم 59 لسنة 1977 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس والغرامة معاً، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ما دامت العقوبة المقررة لفعلته - سواء بالوصف الذي انتهى إليه الحكم أو بذلك الذي تراه النيابة الطاعنة، بفرض صحته - هي الحبس دون الغرامة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الأمر الذي يضحى معه منعى النيابة العامة على الحكم بالخطأ في إنزال الوصف الصحيح على الواقعة غير مجد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 242 من قانون العقوبات هي الحبس فقط دون الغرامة، وهي ذات العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المذكور التي تطالب النيابة العامة في أسباب طعنها بإعمالها على واقعة الدعوى - وذلك بعد تعديل كل منهما بالقانون رقم 59 لسنة 1977 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس والغرامة معاً، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ما دامت العقوبة المقررة لفعلته - سواء بالوصف الذي انتهى إليه الحكم أو بذلك الذي تراه النيابة الطاعنة، بفرض صحته - هي الحبس دون الغرامة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الأمر الذي يضحى معه منعى النيابة العامة على الحكم بالخطأ في إنزال الوصف الصحيح على الواقعة غير مجد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحدث عمداً........... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما وقد استخدم في ذلك أداة (مطواة) وطلبت عقابه بالمادة 242/1 ، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ابشواي قضت حضوريا عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بالإيقاف وتغريمه عشرين جنيهاً. فأستئنافت النيابة العامة. ومحكمة الفيوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.