الطعن رقم 1078 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1983-5-30
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رشوة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار, مسعد الساعي, وأحمد سعفان ومحمود البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ليس لزاماً على محكمة الموضوع أن تتقيد بالوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة محل الدعوى بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وصولاً إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الشارع قد سوى في نطاق جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 106 مكرر من قانون العقوبات بين تذرع الجاني في الطلب أو القبول أو الأخذ - بنفوذ حقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة, وبين تذرعه في ذلك بنفوذ مزعوم فقد قدر الشارع أن الجاني حين يتجر بالنفوذ على أساس موهوم لا يقل استحقاقاً للعقاب عنه حين يتجر به على أساس من الواقع, إذ هو حينئذ يجمع بين الغش - أو الاحتيال - والإضرار بالثقة الواجبة في السلطات العامة والجهات الخاضعة لإشرافها, والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية ولم يفرق الشارع - في صدد تلك الجريمة وسائر جرائم الرشوة - بين الفائدة التي يحصل عليها الجاني لنفسه والفائدة التي يطلبها أو يقبلها لغيره, فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 104 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة ..... قسم ثاني المنصورة محافظة الدقهلية: عرض الوساطة في رشوة موظفين عموميين ولم يتعد عمله ذلك العرض وذلك بأن عرض على ........... الوساطة في دفع مبلغ ........ على سبيل الرشوة مقابل إصدارهما قراراً لصالحها في القضية رقم ... على سبيل الرشوة مقابل إصدارهما قراراً لصالحها في القضية رقم ..... حالة كونه موظفاً عمومياً" عامل بنيابة المنصورة الكلية للأحوال الشخصية" وأحالته النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة أمن الدولة العليا بالمنصورة قضت حضورياً بجلسة .... عملا بالمادتين 304/1، 381/1 إجراءات جنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.