⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1071 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1983-5-24 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي أحمد المملوك ومحمد عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان من المقرر أن حيازة المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها, إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر على حكم العقل والمنطق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أستند في إثبات توافر قصد الاتجار إلى القول بأن مجرد قيام الطاعن بتخزين المواد المخدرة بمقابل لحساب تاجرة أخرى يتحقق معه قيام هذا القصد على سند من القول أن الاتجار في مفهوم قانون المخدرات يتسع ليشمل كل تصرف بمقابل في المادة المخدرة ويتوافر ولو لم يتخذ الجاني الاتجار في المواد المخدرة حرفة له. وهذا الذي ساقه الحكم تدليلاً على توافر قصد الاتجار خطأ في تأويل القانون إذ يصح القيام بتخزين المادة المخدرة أو نقلها بمقابل دون أن يتوافر هذا القصد لدى من يختزن ومن ينقل بل ويصح أن لا يقوم لدى من اختزنت المادة المخدرة أو نقلت لحسابه لما كان ذلك فإن هذا الخطأ في تأويل القانون الذي وقع فيه الحكم قد حجبه عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بقيام أو عدم قيام قصد الاتجار لدى الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "حشيشاً وعقار الميتا كرالوان" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً, وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملا بالمواد 1 - 1, 2, 7 - 1, 34 - أ, 42 - 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 57 ، 94 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه ثلاث آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.