الطعن رقم 1017 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1984-2-22
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقليد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسن رضوان - نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم ومحمود بهي الدين عبد الله وفتحي خليفة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تزوير محرر رسمي وتقليد ختم إحدى جهات الحكومة واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أثار في دفاعه أنه كان حسن النية عند تحريره بيانات المحرر المزور اعتقادا منه بصحتها وأنها ستصادف محلها الحقيقي عند مراجعتها على سجل واقعات الميلاد، إلا أن الحكم رد على دفاعه بما لا يصلح ردا ولم يستظهر ركن القصد الجنائي في جريمة التزوير ولم يدلل على وجه ثبوت جريمتي تقليد الختم واستعماله، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه وبأنه كان حسن النية، في قوله "وحيث إنه بالنسبة للقصد الجنائي فهو متوافر في حق المتهم باعتبار الورقة موضوع التزوير رسمية وتغيير الحقيقة فيها مما ينطوي بذاته على ركن الضرر لما يحدثه التزوير من إخلال بالثقة الواجبة فيه، لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله، وإذ كانت الوقائع التي أثبتها الحكم وما أورده تدليله عليها لا يتضمن هذا المعنى وكان ما أورده بيانا للقصد الجنائي في جريمة التزوير لا يكفي لتوافره ولا يصلح ردا على دفاع الطاعن أنه كان حسن النية، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامات، ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان وجه ثبوت جريمتي تقليد الختم واستعماله والأدلة التي استقى منها ذلك. فإنه يكون معيبا بالقصور لهذا السبب أيضا بما يوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله، وإذ كانت الوقائع التي أثبتها الحكم وما أورده تدليله عليها لا يتضمن هذا المعنى وكان ما أورده بياناً للقصد الجنائي في جريمة التزوير لا يكفي لتوافره ولا يصلح رداً على دفاع الطاعن أنه كان حسن النية، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامات، ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان وجه ثبوت جريمتي تقليد الختم واستعماله والأدلة التي استقى منها ذلك. فإنه يكون معيباً بالقصور لهذا السبب أيضاً بما يوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو صوره قيد ميلاد ونموذج رقم (15أ) المؤرخ 4/1/80 وذلك بطريق وضع بيانات وإمضاءات وأختام مزورة بان حرر بخط يده بيانات ذلك المحرر وأثبت به على خلاف الحقيقة واقعة ميلاد 00000 بتاريخ ميلاده واسم الأب واسم الأم ومحل الميلاد وإن المولود مقيد بسجل واقعات مكتب سجل مدني شبرا بتاريخ 24/1/1979 برقم 313 ووقع عليه بإمضاءات مزورة نسبها كذبا للموظف المختص بتحريره ولأمين مكتب سجل مدني شبرا وبصم عليه بخاتم مقلد على غرار خاتم شعار الجمهورية الصحيح لمصلحة الأحوال المدنية - مكتب سجل مدني شبرا. ثانيا: قلد ختما لإحدى الجهات الحكومية هي مصلحة الأحوال المدنية مكتب سجل مدني شبرا بأن اصطنع خاتم شعار الجمهورية على غرار الخاتم الصحيح لمكتب سجل مدني شبرا. ثالثا: استعمل الخاتم المقلد سالف البيان مع علمه بتقليده بأن ختم به على صورة قيد الميلاد المزورة محل التهمة الأولى سالفة البيان. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 206/1، 4، 211، 213 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 30/2 من القانون ذاته. بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات عما نسب إليه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض 0000000 إلخ0