الطعن رقم 874 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1983-5-31
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: راغب عبد الظاهر, عبد الرحيم نافع, وحسن غلاب ومحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه. أنه أثبت بمدوناته أن الطاعن الأول هو الذي كان موجوداً بالمحل وقت الضبط, وأنه قرر أن المحل مملوك للطاعن الثاني الذي قرر لدى سؤاله بأنه كان متغيباً عن المحل في يوم الضبط كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت تقديم الطاعن الثاني شهادة طبية تدليلاً على مرضه وملازمته الفراش في الفترة التي يدخل ضمنها تاريخ الضبط وتمسكه بانضباط حكم المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945, عرض الحكم لتفسير حكم هذه المادة والأثر المترتب على ثبوت تغيب صاحب المحل أو استحالة المراقبة عليه من وجوب الحكم عليه بعقوبة الغرامة فحسب, إلا أنه خلص إلى تأييد الحكم المستأنف في خصوص ما قضي به عن التهمة الأولى بمعاقبة الطاعنين بالحبس والغرامة معاً وذلك دون أن يدلي برأي فيما تمسك به الطاعن الثاني من دفاع, على ما سلف إيراده, ودون أن يعني بتحقيقه على الرغم من أنه يعد - في خصوصية هذه الدعوى - دفاعاً هاماً ومؤثراً في مصيرها, مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مدى صحته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه, أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن التناقض مما يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الثاني, وأيضاً بالنسبة إلى الطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة, وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: 1- حازا بقصد الاتجار الدقيق المبين بالمحضر دون أن يكون مرخصاً لهما في ذلك. 2- لم يعلنا عن مخزنهما والبضائع المودعة فيه 3- حالا دون دخول محرر المحضر لمخزنهما والبضائع المودعة فيه 3- حالا دون دخول محرر المحضر لمخزنهما وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2 من القرار رقم 187 لسنة 1975 و1، 2 من القرار رقم 337 لسنة 1964 و9، 17 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل ومحكمة جنح السنبلاوين قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل منهما الإيقاف التنفيذ وتغريم كل منهما مائة جنيه. ومصادرة الكمية المضبوطة عن التهمة الأولى, وتغريم كل منهما مائة جنيه. ومصادرة الكمية المضبوطة عن التهمة الثانية وبراءة كل منهما عن التهمة الثالثة المسندة إليهما وشهر ملخص الحكم. فاستأنف المحكوم عليهما. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى وتعديله بالنسبة للتهمة الثانية إلى تغريم المتهم الأول خمسة جنيهات والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ / .......... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.