⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 254 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-6-24 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف اجراءات البيع الادارى
⚖️ حجز ادارى - وقف اجراءات البيع
⚖️ الاشكال فى التنفيذ
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفى لتحقيق المصلحة فى الطعن أن تكون قائمة وقت رفعه فلا يحول دون قبوله زوالها بعد ذلك . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة المصروفات وأتعاب المحاماه فإن هذا القضاء يكون ضاراً به ولها مصلحة فى دفعه بالطعن فيه بطرق النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من مقارنة المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى - وهى كما أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرهما فى الحجوز الإدارية - بالمادتين 480 و537 من قانون المرافعات - أن المشرع رأى ألا يكون وقف إجراءات البيع الإدارى مترتباً على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما هو الحال فى إشكالات التنفيذ ودعوى الإسترداد ، فإشترط لوقف هذه الإجراءات - فى حالة عدم موافقة الجهة الحاجزة على وقفها - أن يقوم المنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز فإذا لم يقم بهذا الإيداع كان لهذه الجهة رغم رفع المنازعة أمام القضاء أن تمضى فى إجراءات الحجز والبيع إلى نهايتها دون إنتظار الفصل فى هذه المنازعة ، ولكن ذلك لا يمنع المحاكم من نظر المنازعة ومباشرة جميع سلطاتها فيها طبقاً للقانون العام بما فى ذلك الأمر بوقف إجراءات البيع إذا وجدت فى أسباب المنازعة ما يبرره إذ الخطاب فى المادة 27 سالفة الذكر بعدم وقف إجراءات الحجز والبيع ما لم يحصل الإيداع ، موجه إلى الجهة الحاجزة وليس إلى المحاكم كما أن هذه المادة لم تنص على عدم جواز نظر المنازعة أمام المحاكم فىحالة عدم الإيداع أو تقيد من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعه فى هذه الحالة فإذا أدرك حكم القاضى بوقف البيع بالإجراءات قبل تمام البيع إمتنع على الجهة الحاجزة الإستمرار فيها .