الطعن رقم 82 لسنة 19 قضائية
النقض المدني
1951-4-5
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أن المطعون عليه اقام الدعوى على الطاعن وآخر طالبا الزام الأخير بتقديم عقد الصلح المودع عنده والمحرر فى 16 من يوليه سنة 1945 بين الطاعن والمطعون عليه والحكم بصحة التعاقد عن الاطيان الواردة به والبينة بعريضة الدعوى وتسليمها له . وفى 24 من شهر ابريل سنة 1947 قضت محكمة اول درجة بعدم قبول الدعوى لأن عقد الصلح تضمن اقرارا من الطاعن لا تصح تجزئته اذ هو بينما يقر لأخيه المطعون عليه بالنصف فى الأرض التى يطلب اثبات التعاقد عنها وفى اموال اخرى اذ هو يحمله النصف فى ديون ذكرت بهذا العقد فهناك اذن شركة بين الطرفين لم نصف بعد وقع أودع عقد الصلح عند آخر حتى تتم المحاسبة بين الاخوين . استانف المطعون عليه وفى 4 من ديسمبر سنة 1948 حكمت محكمة استئناف اسيوط بالغاء الحكم المستانف وبصحة التعاقد والتسليم فقرر الطاعن طعنه الحالى .
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب اذ لم يتحدث عن واقعة ايداع عقد الصلح لدى آخر ولم يجعل لها اثرا فى قضائه رغم تمسك الطاعن امام قاضى الموضوع بان هذا الايداع حصل باتفاق الطرفين بقصد تعليق تنفيذ ما ورد بالعقد حتى يصفى الحساب بينهما وقد استند الحكم الابتدائى فيما استند اليه فى قضائه بعدم قبول الدعوى إلى ان اتفاق الطرفين على ايداع المحرر لدى شخص ثالث يدل على نيتها فى تعليق تنفيذه حتى تصفية الحساب بينهما .
ومن حيث انه جاء بالحكم الابتدائى " .... فدعواه اى المطعون عليه - كما صورها غير مقبولة وقد رفعها قبل أن تصفى الشركة وقبل ان يتضح ان ما يريد اثبات التعاقد عنه يخصه خالصا غير محمل بحقوق لأخيه مع ان ورقة الاتفاق قد اودعت خصيصا طرف المدعى عليه الثانى حتى يتم الحساب بينهما " ولما كان الحكم المطعون فيه قد اغفل التحدث عن هذه الواقعة ودلالتها ومدى ارتباطها بتنفيذ العقد مع تمسك الطاعن بها لدى محكمة المضوع ومع أنه الغى الحكم الابتدائى الذى اتخذ منها لدى محكمة الموضوع ومع أنه الغى الحكم الابتدائى الذى اتخذ منها دعامة لقضائه بعدم قبول الدعوى - لما كان ذلك كذلك كان الحكم قاصرا قصورا يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث اسباب الطعن الأخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكـم الابتدائي إذ قضى بعدم قبول الدعوى التي أقامها المطعون عليه على الطاعن وآخر بطلب الزام هذا الأخير بتقديم عقد الصلح المودع عنده والمحرر بينـه هو والطاعن والحكم بصحة التعاقد عن الأطيان الواردة به قد أقام قضاءه على أن عقد الصلح تضمن اقرارا من الطاعن لا تصح تجزئته إذ هو بينما يقر لأخيه المطعون عليه بالنصف في الأرض التي يطلب اثبات التعاقد عنها وفى أموال أخرى اذ هو يحمله النصف في ديون ذكرت بهذا العقد فهناك اذن شركة بين الطرفين لم تصف بعد وقد أودع عقد الصلح عنـد آخـر حتى تتم المحاسبة بين الأخوين, وكان الحكم الاستئنافي اذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبصحة التعاقد والتسليم قد أغفل التحدث عن واقعة ايداع عقد الصلح لدى آخر ودلالتها ومدى ارتباطها بتنفيذ العقد مع تمسك الطاعن بها فانه يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه.