⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 861 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1983-10-17 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار اماكن
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع بعدم انطباق القانون المطلوب تطبيقه
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار، محمد الصوفي، مسعد الساعي وأحمد سعفان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعن فيه أنه إذا دانه بجريمة احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه تمسك في دفاعه بأن الشقة استئجاره من.......................تقيم بها والدته والصيدلي المدبر للصيدلة التابعة للطاعن هو مقتضى لاحتجازه الأمر الذي تنهار معه أركان التهمة الموجهة إليه ولم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وإيرادا له أو ردا عليه مما يعيبه. حيث إنه يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن تقدم بمذكرة وتمسك فيها بأن المسكن موضوع الدعوى قد استأجره من قبل أن تقيم زوجته بمدينة ميت غمر ويستأجر المسكن الثاني وأن هذا المسكن كان يقيم فيه مع والدته وبه استراحة لمدير الصيدلية - وقدم للتدليل على إقامة والدته بالمسكن آنف الذكر شهادة إدارية تضمنت أن زوجته كانت تقيم بالمنصورة في سنة 1974في الوقت الذي كان يقيم فيه مع والدته....................... من سنة 1971 بميت غمر بملك.........................لما كان ذلك وكانت المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 تنص على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" ونص الشارع على العقوبة المقررة بهذه الجريمة بالمادة 76 منه - وكان الحكم فيه قد أدان الطاعن بهما - دون أن يعرض لهذا الدفاع إيرادا له وردا عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها ذلك بأنه لو صح وجود المقتضى لاحتجازه المسكن موضوع الاتهام فإن حكم المادة 8 من القانون المشار إليه لا يسري عليه وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يسقطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوبا بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن تقدم بمذكرة وتمسك فيها بأن المسكن موضوع الدعوى قد استأجره من قبل أن تقيم زوجته بمدينة ميت غمر ويستأجر المسكن الثاني وأن هذا المسكن كان يقيم فيه مع والدته وبه استراحة لمدير الصيدلية - وقدم للتدليل على إقامة والدته بالمسكن آنف الذكر شهادة إدارية تضمنت أن زوجته كانت تقيم بالمنصورة في سنة 1974 في الوقت الذي كان يقيم فيه مع والدته......... من سنة 1971 بميت غمر بملك......... لما كان ذلك وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" ونص الشارع على العقوبة المقررة بهذه الجريمة بالمادة 76 منه - وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بهما دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها ذلك بأنه لو صح وجود المقتضى لاحتجازه المسكن موضوع الاتهام فإن حكم المادة 8 من القانون المشار إليه لا يسرى عليه وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: احتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 8، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة جنح بندر ميت غمر قضت حضوريا بتغريم المتهم مائتي جنيه. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم عشرة جنيهات. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فقرر الأستاذ/.......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.