⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 843 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1983-5-26 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ كسب غير مشروع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد, محمد نجيب صالح, عوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد عرض إلى طلب المدافع عن الطاعن ندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق مفردات ثروة زوجة هذا الأخير وبيان مصادرها وأطرحه على سند من القول بتوافر أدلة الثبوت في حقه. لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أثار في دفاعه أن زوجته تمتهن حياكة الملابس منذ سنة 1963 وأن إيرادها من هذه المهنة ومن بيع ماشية مملوكة لها فضلاً عن عائد ما كان يتم شراؤه من أرض زراعية هو مصدر زيادة الثروة محل الإتهام, وكان الحكم قد عول - ضمن ما عول عليه - في إطراح هذا الدفاع على ما أورده من أن ذلك الإيراد مهما بلغ قدره لا يتناسب البتة مع تلك الزيادة, وذلك دون أن يحدد مقدار الإيراد سالف الذكر ويبين مفردات الأطيان الزراعية المشتراة على مدى الحقبة الزمنية التي تحققت فيها الزيادة ويعين الثمن المدفوع في كل صفقة منها بدلاً من إيراد قيمتها جملة حتى يبين وجه استدلاله على ما جهله, فإن ما أورده الحكم في المساق المتقدم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن ولا يواجه طلب التحقيق المتعلق به. لما كان ما تقدم, وكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد - في صورة الدعوى المطروحة دفاعا -ً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه - لو صح - تغير وجه الرأي فيها, وإذا لم تقسطه المحكمة حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه, واقتصرت في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهم رئيس الفحص بإدارة الكسب غير المشروع الطاعن بأنه: في خلال الفترة من عام سنة 1971 وحتى عام 1976: بوصفه موظفاً عاما في الجهاز الإداري للدولة (صراف بمراقبة الضرائب العقارية بمحافظة الدقهلية) وخاضعاً لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه ولزوجته .... على كسب غير مشروع مقداره 11990(أحد عشر ألفاً وتسعمائة وتسعين جنيهاً) بسبب استغلال الخدمة ونتيجة لسلوك مخالف لنصوص عقابية ويتمثل المبلغ المذكور في شراء أربع عشرة فدانا وخمسة قرارريط أرضا زراعية بناحية برميال مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية وذلك بسبب استغلال الخدمة الأمر الذي أدى إلى زيادة في ثروته هو وزوجته على النحو المتقدم وذلك بعد دخوله الخدمة بما لا يتناسب مع موارده وثبوت عجزه عن إثبات مصدر مشروع لها وإحالة رئيس هيئة الفحص بإدارة الكسب غير المشروع إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد 1، 2، 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة واحد عشر ألفاً وتسعمائة جنيهاً وإلزامه برد مثل هذا المبلغ في مواجهة زوجته ................ بقدر ما استفادت من الكسب غير المشروع وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس ....فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..إلخ.