الطعن رقم 826 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1983-5-25
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ اثر نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان, حسين كامل حنفي, ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه, ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير, ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع, دون معقب, إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير, صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر - على السياق المتقدم على مجرد القول أن الجريمة كانت في حالة تلبس وقد قبض على المتهم الأول فور ارتكابها, وضبط المتهم الثاني الهارب بمنزله ومعه المبلغ المسروق. دون أن يستظهر في مدوناته, ما إذا كان رجل الضبط الذي قام بإجراءات القبض والتفتيش من مأموري الضبط القضائي, وأنه قد تحقق من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها, وكان الحكم قد أستند في قضائه بالإدانة - ضمن ما أستند إليه من أدلة - على ضبط النقود المقول بسرقتها مع الطاعن الأول فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعنين, بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى, لما هو مقرر من أدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً, ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي, بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي إنتهت إليه المحكمة, أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وإن كان وجه الطعن سالف البيان يتصل بالمتهم الأول - الذي لم يطعن في الحكم - إلا أن الحكم بالنسبة إليه غير نهائي لصدوره عليه غيابياً, فلا يمتد إليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعنين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم: سرقوا المبلغ المبين الوصف والقيمة بالأوراق والمملوك .... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قيد الأول حركة يديه وضربه الثاني (الطاعن الأول) بمدية على ذراعه وقبضة يده وإخراج الثالث (الطاعن الثاني) حافظة نقوده من جنيه وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبلغ وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً عملا بالمادتين 314, 315/1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما. فطعن المحكوم عليها ( الطاعنين) في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.