⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 809 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1983-5-24 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ استعمال اوراق مزورة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ طعن
⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية, محمد أحمد حمدي, أحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم ألبنا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما توصف به على خلاف هذا الواقع, وكان الطاعن لم يحضر أياً من الجلسات التي حددت لنظر معارضته فإن الحكم الصادر فيها يكون - في حقيقته موافقاً القانون - حكماً باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن في الحكم باعتبار المعارض كأن لم تكن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل الحكم الغيابي الإستئنافي المعارض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن لم يطعن على الإعلان بالتزوير فإن ما يثيره من التشكيك في صحة ما أثبت به من أن المحضر خاطبه شخصياً يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن التنازل عن الورقة المزورة ممن تمسك بها في الدعوى المدنية لا يكون له أثر في وقوع الجريمة, فإن ما يثيره الطاعن من تنازل عن المحررات المزورة لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: ارتكب تزويرا في محررات عرفية هي السندات الإذنية الثلاثة المبينة بالتحقيقات يجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها غير الحقيقة بأنه دائن ل..... وذيلها بتوقيع نسبة زورا للمجني عليها سالفة الذكر. ثانيا: استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر بأن قدمها إلى محكمة العطارين الجزئية مع علمه بتزويرها. وطلبت معاقبته بالمادة 215 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح العطارين قضت غيابياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض, وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ .............. المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ