⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 776 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1983-6-1 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ طعن
⚖️ محكمة اول درجة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد قصرت حق الطعن بطريق النقض على النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها، ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائياً أنه صدر غير قابل للطعن بطريق عادى من طرق الطعن، وإذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صدر انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في الميعاد فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز له من بعد الطعن فيه بطريق النقض، والعلة في ذلك أن الطعن بالنقض ليس طريقاً عادياً من طرق الطعن في الأحكام، وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط خاصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه طريق الطعن بالاستئناف - وهو طريق عادى - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون أو فيهما معاً، لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض، وهذا من البداهة ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في الطعون بعامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه، ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر، ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يتعدى أثره إلى غيره، وذلك كله طبقاً لقاعدة استقلال الطعون وقاعدة الأثر النسبي للطعن، فإذا كان المتهم قد استأنف وحده، فإن المحكمة الاستئنافية لم تتصل بغير استئنافه، وحضور المدعي بالحقوق المدنية أمام تلك المحكمة، لا يكون إلا للمطالبة بتأييد الحكم الصادر له بالتعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان البين من الأوراق أن المطعون ضده فحسب هو الذي استأنف الحكم الصادر عليه من محكمة أول درجة وأن الطاعن قد ارتضى هذا الحكم ولم يستأنفه - رغم طلبه إلزام المطعون ضده بتعويض مؤقت قدره واحد وخمسون جنيهاً، فلم تقض له المحكمة إلا بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت - فإن إلغاء محكمة ثاني درجة للحكم - بناء على استئناف المتهم وحده - ورفضها الدعوى المدنية، ليس من شأنه أن ينشئ للطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) حقاً في الطعن بطريق النقض في حكم قبله ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي، كما أنه ليس له أن يتشكى من الحكم الاستئنافي الذي ألغى التعويض المحكوم عليه به، لأن تقصيره في سلوكه طريق الاستئناف، سد عليه طريق النقض بعد أن ارتضى المبلغ المحكوم له به ابتدائياً والذي لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1- قتل خطأ......... وكان ذلك عن إهماله ومخالفته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة نقل بشاسيه بسرعة كبيرة وبحالة خطرة ودون اتخاذ الحيطة اللازمة أثناء سير المجني عليها فصدمها بسيارته من الناحية اليسرى مما أدى إلى إحداث إصاباتها المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. 2- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت معاقبته المتهم عملا بمواد الاتهام. وادعى والد المجني عليها مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم أول الزقازيق الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه والمسئول بالحق المدني بأن يدفعاً متضامنين مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. فطعن المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.