الطعن رقم 739 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1983-5-22
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العفو من العقوبة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بالتنازل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور, صفوت مؤمن وصلاح خاطر ومحمد حسين لبيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه, وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى, كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء"., وكان قضاء النقض قد جرى على امتداد أثر القيد - الذي وضعته تلك المادة على حق النيابة في تحريك الدعوى - إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضرار بمال من ورد ذكرهم بالنص. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعني أي من الحكمين الابتدائي والاستئنافي بتحقيق ما أثاره الطاعن في دفاعه المشار إليه فيما سلف بوجه طعنه وألتفت عن المستندات التي قدمها تدليلاً على حجة دفاعه وهذا يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثر في مصيرها. مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ حجيته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً - فضلاً من قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز تلا محافظة المنوفية: بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليها .... المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال لتقديمها إليها عند طلبها فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح تلا قضت حضورياً عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابيا في 17 من يناير سنة 1981 بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته في 21 من فبراير سنة 1981 بإعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.