الطعن رقم 736 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1983-4-5
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ محكمة الاحداث
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية، محمد أحمد حمدي نائبي رئيس المحكمة، محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي إحداث عاهة مستديمة والضرب البسيط قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه- قد صدر من محكمة لم يراع في تشكيلها ما نصت عليه المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث من وجوب حضور خبرين- أحدهما على الأقل من النساء- إجراءات المحاكمة، فضلا عن أن الحكم نزل عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة وفق ما تقضي به المادة 15 من القانون المشار إليه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث انه لما كان مفاد نص المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث- أن محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء يتعين حضورهما المحاكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه ليسترشد به القاضي في حكمة تحقيقا للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الأحداث وإلا كان الحكم باطلا، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الأخصائيين الاجتماعيين قد حضرا المحاكمة الابتدائية، كما أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنهما قدما تقريرهما، لما كان ذلك فان إغفال اسم الخبيرين في أحد محاضر الجلسات وفي الحكم لا يعدو أن يكون مجرد سهولا يترتب عليه البطلان ، ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن في غير محله، لما كان ذلك، وكانت المادة 240/1 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنين لكل من أحداث بغيره عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وكانت المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أنه إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنة على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها السجن تبدل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده (الذي بلغ وقت وقوع الحادث حوالي سبعة عشر عاما) بجريمة إحداث عاهة مستديمة وأوقع عليه عقوبة الجبس مع الشغل شهرا واحدا، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون، فانه يتعين وفقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضي به من عقوبة الحبس تصححه بحبس المتهم مع الشغل لمدة ثلاثة شهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد نص المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - أن محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء يتعين حضورهما المحاكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه ليسترشد به القاضي في حكمه تحقيقاً للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الأحداث وإلا كان الحكم باطلاً، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الأخصائيين الاجتماعيين قد حضرا جلسات المحاكمة الابتدائية، كما أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنهما قدما تقريرهما، لما كان ذلك فإن إغفال اسم الخبيرين في أحد محاضر الجلسات وفي الحكم لا يعدو أن يكون مجرد سهو لا يترتب عليه البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1- ضرب ............. بآلة حادة (منشار) في يده اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد كامل للأصبع الخنصر لليد اليسرى وضعف نسبي في حركة ثني البنصر لتلك اليد تقدر بنحو 10%. 2- أحدث عمدا ب................. الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت معاقبته بالمادتين 240/1, 242/1, 3 من قانون العقوبات والمادتين 1 و15 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة جنح أحداث الزقازيق قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. فاستأنف، ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحداً مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.