⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 253 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-12-29 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات ربط الضريبة - ربط الضريبة - التقدير الحكمى
⚖️ أحكام - الالتزام بالضريبة - اساسه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لسريان قاعدة الربط الحكمى - و على ما جاء فى المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون 240 لسنة 1952 - توافر وحدة النشاط فى سنة القياس و السنوات المقيسة . و المقصود بوحدة النشاط - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نوع النشاط لا كميته بحيث إذا كان الممول يزاول نوعاً معيناً من النشاط فى سنة القياس و إستمر فى مزاولته فى السنوات المقيسة فإن قاعدة الربط الحكمى تجرى عليه و لا يعتد بما عساه أن يطرأ على كمية هذا النشاط أو مقداره من تغيير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا ترتكن الضريبة على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و التاجر و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .