الطعن رقم 710 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1983-5-17
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة
⚖️ ظروف مشددة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية, محمد أحمد حمدي نائبي رئيس المحكمة, أحمد محمود هيكل ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العلة الداعية إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل سلاح إن حمل الجاني للسلاح يشد أزره ويلقي الرعب في قلب المجني عليه من يخف لنجدته ويهيئ السبيل للجاني لاستعماله وقت الحاجة. هذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أي معد أصلاً للاعتداء على النفس كالمسدسات والبنادق فحمله يعتبر في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة, أما الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل ومثلها كالمطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة وإذا كان الحكم المطعون فيه قد نسب الطاعن الأول أنه كان أثناء ارتكابه السرقة مع آخرين حاملاً سلاحاً مخبأ "مدية" دون أن يدلل على أن حمله لهذه المدية كان لمناسبة السرقة فإنه يكون معيباً بقصور يبطله بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما سرقا الحقيبة بمحتوياتها ......... بأن كان ذلك في الطريق العام داخل مدينة القاهرة حالة كون المتهم الأول حاملا سلاحاً مخبأ (مدية) والمتهم الثاني أيضا أولا: حاز بون ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس عيار 9 مم). ثانيا: - حاز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بحمل الذخيرة وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 315 أولا, 44 - 1و 32 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1 - 11 و6 و26 - 2 و4 و5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 و26 لسنة 1958 والقسم الأول من الجدول رقم - 3 الملحق بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.