الطعن رقم 644 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1983-5-11
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوارئ
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ محاكم امن الدولة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتبارا من 6-10-1981 بموجب قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 وكان الطاعن قد حوكم وحكم عليه طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً ويتعين الحكم بعدم جوازه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: قتل وآخران - حدث ومجهول........ عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعد سلاحاً نارياً "مدفع رشاش" واتجه إلى المكان الذي أيقن وجود خصمه فيه وما أن ظفر بالمجني عليه سالف الذكر حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - ثانياً: قتل وآخران - حدث ومجهول - ................. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعد سلاحاً نارياً "مدفعاً رشاشاً" والثاني والثالث سلاحاً وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا وجوده فيه حتى إذا ظفروا به أطلقوا صوبة الأعيرة النارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثالثا: أحرز سلاحاً نارياً مما لا يجوز الترخيص به "مدفع رشاش" رابعاً: أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بحمله وإحرازه. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملا بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/2، 6، 26/2، 4 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والقسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بمعاقبته بالإعدام شنقاً لما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.