الطعن رقم 566 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1983-5-3
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ رسوم انتاج
⚖️ عود
⚖️ كحول
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وعبد الرحيم نافع ومحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 21 من القرار بقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأدائه تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة، وإذا تعذر معرفة مقدار الرسوم قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على ألف جنيه وفي حالة العود خلال سنة يضاعف الحد الأقصى للتعويض لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أشار إلى أنه سبق ضبط المتهم أكثر من مرة وصدرت ضده أحكام عديدة بالإدانة في وقائع مماثلة، ولم يزد الحكم الأمر بياناً عن ماهية تلك الأحكام وتواريخ صدورها والجرائم التي صدرت فيها توضيحاً لما إذا كان المتهم يعتبر عائداً في تطبيق المادة 21 من القرار بقانون 363 لسنة 1956 مع ما لذلك من تأثير على تقدير التعويض الذي يتعين الحكم به للخزانة العامة. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة والذي يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة سلامة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والإدلاء برأي فيما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة في خصوص ما رفع عنه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز كحولا لم يؤد عنه رسوم الإنتاج، وطلبت عقابه بالمواد 1، 15، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 سنة 1956. وطلبت مصلحة الجمارك إلزامه بدفع ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة. ومحكمة جنح سنورس قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة مائة جنيه والمصادر وبإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني بصفته تعويضاً مدنياً قدره ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة مبلغ مائتان وستة جنيهات وسبعمائة وتسعون مليما وإلزامه المصاريف ومبلغ اثنين جنيه مقابل أتعاب محاماة. واستأنف المحكوم عليه ومصلحة الجمارك هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم بطريق النقض............ إلخ.