⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6947 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-4-28 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: اتلاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتلاف
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اثر نقض الحكم
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة وأورد في هذا الشأن تقريراً قانونياً عاماً. وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف الأشجار موضوع الاتهام، كما أن ما أضافه الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن القانوني في هذا الشأن لا يكفي لاستظهار القصد الجنائي في حقه سيما وأن ما ساقه الحكم من أن الطاعن دخل إلى الحديقة بطريق كسر سورها لا يواجه دفاع الطاعن - بالنسبة للجريمة مثار الاتهام - والمبني على انتفاء تعمده إتلاف الأشجار وعدم علمه بأنه يحدثه بغير حق فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر......... إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره .
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة قسم الجيزة ضد كل من...... ( طاعن )،............. بوصف أنهما: (الأول): دخل الحديقة الملحقة بالفيلا التي يقيم بها وذلك بقصد منع حيازته لها بالقوة. 2- أتلف أشجار الفاكهة وشجيرات الورد والصبار المغروسة بتلك الحديقة بأن قطع سيقان بعضهما واقتلع بعضهما الآخر من جذوره. (الثاني) اشترك مع الأول في ارتكاب الجريمتين سالفتي الذكر بطريقي الاتفاق والتحريض بأن حرضه واتفق معه على ارتكابهما فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق والتحريض وطلبت عقابهما بالمواد 40، 41، 367/1، 370 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يدفعاً له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل منهما بالحبس شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبإلزامهما بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه الأول ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة على المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.