⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6932 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-6-1 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار اماكن
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير، سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان هذا الضرر محتملاً. ولما كان الثابت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي تطمئن المحكمة إلى النتيجة التي انتهى إليها، أن المتهم الأول قام بتزوير عقد الإيجار وإيصال سداد الأجرة بطريق الاصطناع ووقع عليهما بإمضاء نسبه زوراً للمجني عليه، وأن المتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة تزوير العقد بأن اتفق معه على تزويره وساعده في ذلك بأن وقع على عقد الإيجار كمستأجر على خلاف الحقيقة، وكان الثابت من ملف طلب الترخيص المنضم أن المتهمين استعملا عقد الإيجار وإيصال سداد الأجرة المزورين بأن تقدما به للجهة المختصة بإصدار رخص المحلات التجارية للحصول على رخصة باسميهما مع علمهما بتزويرهما المستفاد من مقارفتهما لجريمة التزوير، وإذا كان ركن الضرر في الجريمة متوافراً من تزوير العقد وإيصال سداد الأجرة واستعمالهما بصفتهما مستأجرين على خلاف الحقيقة لما قد يترتب عليه من مساس لحقوق المؤجر المالية، دون أن يمنع من ذلك تنازل المستأجر الأصلي لهما عن حصته في الشركة لاختلاف شخصية الشريك عن شخصية الشركة المعنوية واستقلالهما عنها، فإنه يتعين معاقبة المتهمين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول: ارتكب تزويرا في محررين عرفيين هما عقد الإيجار وإيصال سداد الأجرة المبينين بالمحضر وكان ذلك بأن وقع على كل منهما بإمضاء مزور نسب صدوره على المجني عليه............ المتهم الثاني: أشترك بطريق الاتفاق والمساعدة. مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة البيان بأن اتفق معه على ذلك ووقع على عقد الإيجار فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. المتهمين: استعملا المحررين المزورين سالفي الذكر بأن قدموها إلى مجلس حي شمال الجيزة مع علمهما بتزويرهما، وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 - 3، 41/215 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح إمبابة قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهرا واحداً مع الشغل عما أسند إليهما وكفالة خمسة جنيهات لكل منهما لإيقاف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليهما. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ. وقضت محكمة انقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. والمحكمة الأخيرة (بدائرة أخرى) قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية). ومحكمة النقض بجلسة 4 مايو سنة 1938 قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت لنظر الموضوع جلسة.