⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6928 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-5-18 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار اماكن
⚖️ خلو رجل
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ محكمة النقض
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان, وحسين كامل حنفي, ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا جناح على المحكمة الإستئنافية إذا هي أحالت في ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها إلى ما ورد بالحكم الابتدائي حتى في حالة مخالفتها في النهاية لوجهة نظر محكمة أول درجة ما دام التنافر منتفياً بين ما عولت عليه هي من الحكم الابتدائي من الوقائع الثابتة وبين ما استخلصته من هذه الوقائع مخالفاً لما استخلصته منها محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت جريمة اقتضاء مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي يحكم واقعة الدعوى تغاير جريمة اقتضاء مقدم إيجار المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في بعض أسبابه من أن المبالغ التي دفعها المدعون بالحقوق المدنية إلى الطاعن هي مقدم إيجار يناقض ما جاء بالأسباب ذاتها من أن هذه المبالغ دفعت من خارج نطاق عقد الإيجار, الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إدانة الطاعن بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار تخول هذه المحكمة عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959, أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها على ضوء ما نصت عليه الفقرة الثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وهو قانون أصلح - من إعفاء من العقوبات المقررة لتلك الجريمة إذا ما توافرت موجبات الإعفاء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه: تقاضى المبالغ المبينة بالأوراق على سبيل الخلو خارج نطاق عقد الإيجار وطلبت معاقبته بالمادتين 26, 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وادعى ........... وآخرون مدنياً قبل المتهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجنح المستعجلة بمصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا. أولا: - في الدعوى الجنائية بانقضائها بمضي المدة وبراءة المتهم مما نسب إليه. ثانياً: - في الدعوى المدنية بإحالتها إلى محكمة مصر الجديدة المختصة لنظرها فأستأنف النيابة العامة والمدعيين بالحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم 300 جنيه وألزمته بأن يؤدي لكل من المدعين بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.