الطعن رقم 6859 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-5-30
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ طعن
⚖️ تنفيذها
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ نيابة عامة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار, مسعد الساعي أحمد سعفان ومحمود البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم ولئن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليها. ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبني الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذ نصت على أنه لا يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح فقد دلت على أن القانون لا يقيد حق المتهم أو النيابة العامة في إستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح بأي قيد. وكان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر حين قضى بعدم جواز إستئناف المتهمة على سند من قوله "أن الثابت أن المتهمة لم تقم بسداد الغرامة المقضي بها وهي أحكام واجبة النفاذ ولعدم حصول الإستئناف طبقاً لنص المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية" يكون قد أخطأ في تأويل القانون خطأ يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه وفق حكم القانون إذ أن هذا الخطأ يمس حق الإستئناف وهو من الحقوق الأساسية للخصوم في الدعوى الجنائية, ذلك أن الحكم المطعون فيه قيد حق إستئناف المتهمة للحكم الصادر بالغرامة ضدها في جنحة من محكمة جزئية بشرط سداد الغرامة على خلاف صريح نص الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على ما تقدم بيانه, أما ما نصت عليه المادة 463 من ذات القانون من أنه (الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها" فإنه منبت الصلة بحق المتهمة في إستئناف الأحكام الصادرة ضده بالغرامة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح إذ أن هذا النص صريح في عباراته وواضح في دلالته على أنه لا يترتب على الطعن بالاستئناف إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: 1- لم تحرر عقد عمل للعمال المنوه عن أسمائهم بالمحضر وتسلمهم صورة منه. 2- لم تنشئ ملف عمل للعمال. 3- لم تصرف لهم إعانة غلاء معيشة. 4- لم تصرف للعمال العلاوات الدورية. 5- عدم منح العمال الأجازات السنوية. 6- عدم منح العمال الأجازات الرسمية. 7- لم تصرف للعمال العلاوات الاستثنائية وطلبت عقابها بالمواد 43، 69، 47، 58، 62، 221 من القانون 91 لسنة 1959. ومحكمة جنح الزيتون قضت غيابياً بتغريم المتهمة جنيهين عن التهمة الأولى والثانية والخامسة والسادسة وخمسة جنيهات عن التهمة الثالثة والرابعة والسابعة وتعدد بتعدد العمال عن التهم جميعاً. عارضت المحكوم عليها وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. أستأنف وقيد استئنافها برقم .... ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا وعملاً بالمادة 1463 إجراءات جنائية بعدم جواز نظر الإستئناف. كأن لم تكن. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.