الطعن رقم 6814 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-4-21
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة امن الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى والشخصى
⚖️ طوارئ
⚖️ محاكم امن الدولة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتبارا من 6-10-1981 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981، وكانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد العمل بالأمر رقم 1 لسنة 1981 الصادر من رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22-10-1981 والمعمول به من اليوم لتاريخ نشره، وكانت الجرائم الرابعة والخامسة والسادسة التي حوكم الطاعن من أجلها هي من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ أصلاً بنص المادة الأولى من هذا الأمر كما يمتد اختصاصها بنظر الجرائم الثلاثة الأول تبعاً بموجب المادة الثانية من الأمر المشار إليه لقيام الارتباط بينها وبين الجرائم الأخرى سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حوكم وحكم عليه طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لأحكامه، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً ومن ثم يتعين الحكم بعدم جوازه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - قتل...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية وصمم على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً (بندقية ألمانية مششخنة) وترصد له في المكان الذي أيقن مروره به وما إن ظفر به حتى أطلق عليه ثلاث أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتله فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: شرع في قتل..... بأن أطلق عليه عياراً نارياً من السلاح سالف الذكر قاصدا من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم إحكام الرماية وفرار المجني عليه. ثالثا: أكره بالتهديد كلا من......... و....... على الإدلاء بشهادة كاذبة في قضية الجناية سالفة الذكر. رابعاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخنا بندقية. خامسا: أحرز بغير ترخيص أجزاء رئيسية لسلاح ناري. سادسا: أحرز بغير ترخيص ذخائر (خمس طلقات) مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بحيازته وإحرازه. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالمنيا (طوارئ) لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45, 46 /1، 230، 231، 232، 234/1، 30 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 26/2، 5، 30، 35 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق مع إعمال المادتين 33/2، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.