الطعن رقم 6805 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-4-20
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمود بهي الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفة في القانون تقتضي صدور أفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تعاطي الغير للمواد المخدرة وكان ما أورده الحكم من مدوناته لا يكفي للتدليل على توافر عناصر جريمة التسهيل في حق الطاعن ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطي أحد رواد المقهى مخدراً بمقهاه لا يعد تسهيلاً لتعاطي المخدر كما أن مجرد تقديم نرجيلة لأحد رواد المقهى لا يفيد بذاته أنه قدمها له لاستعمالها في تدخين المخدر. وإذ كان الحكم لم يورد الدليل على ما خلص إليه من أن الطاعن أذن للمتهم الثاني بحمل الجوزة بما عليها من مخدر وتقديمها للرواد، فإنه يكون قاصر البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: سهلا للغير تعاطي جوهرا مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملا بالمواد 1 و2 و35 و37/1 و42 من القانون 182لسنة 1960المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم 1 المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.