⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 245 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-12-14 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحرى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - حجية الاوراق العرفية
⚖️ مبدأ سريان الفوائد
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ نقل بحرى - سند شحن - اثباته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور اميل جبران واحمد حسن هيكل وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 4/3 و 5 من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بسندات الشحن و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 و أصدرت بها مرسوماً بقانون فى 1944/1/31 إنه و إن كان إثبات عكس بيانات سندات الشحن الخاصة بالبضاعة جائز فى العلاقة بين الناقل و الشاحن إلا إنه لا يجوز إزاء من عداهما كالمرسل إليه ، إذ لسند الشحن حجية مطلقة فى الإثبات لصالحه فيما يتعلق بهذه البيانات فليس للناقل أن يثبت قبله عكس ما تضمنه . و هذا الذى قررته نصوص المعاهدة يتفق و ما إستهدفته من تزويد سند الشحن بقيمة إئتمانية تسمح بتداوله و الحصول على الإئتمان بمقتضاه فى يسر و سهوله كما يتفق و ما فرضته المعاهدة على الناقل بالفقرة الثالثة من المادة الثالثة من ضرورة إلتحقق من البيانات التى يقدمها الشاحن فإذا لم يقم الناقل بالتحقق من صحة هذه البيانات أو أقرها دون أى تحفظ منه فلا يقبل منه أى إثبات عكسى فى مواجهة المرسل إليه الذى إعتمد على هذه البيانات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان محل الإلتزام المطالب به في الدعوى مبلغاً من النقود هو مقابل تعويض الضرر الذي لحق المطعون ضدها نتيجة فقد بعض أجولة البضاعة التي تعهدت الشركة الطاعنة بموجب سند الشحن بنقلها - وكانت المادة 124 من القانون المدني القديم هي المنطبقة على واقعة الدعوى على أساس أن عدم تسليم البضاعة قد حصل قبل العمل بالقانون المدني الحالي وأن المادة 226 منه تشريع مستحدث وليس له أثر رجعي - فإنه ليس من شأن المنازعة في استحقاق المبلغ المطالب به كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب، وقد حسم الحكم الخلاف في شأنه بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة الشركة الطاعنة مشغولة به منذ مطالبتها رسمياً - لأن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بفوائد هذا المبلغ من تاريخ المطالبة الرسمية فإنه يكون قد توخى صحيح حكم القانون المدني القديم الذي تحكم المادة 124 منه واقعة النزاع ولا يعيبه استناده في أسبابه إلى نص المادة 226 من القانون المدني الحالي ما دام ذلك لا يؤثر في سلامه منطوقه.