الطعن رقم 6799 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-4-19
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد يونس ثابت وفوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وعبد الرحيم نافع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقد فرض القانون العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال ومن عامل معنوي يقترن به وهو نية إضاعة المال على ربه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يتحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به، فلا يكفي مجرد الإشارة إلى الأدلة بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع الأدلة الأخرى التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل مفردات الأشياء التي اقتنعت المحكمة باختلاسها، والمنتجة للمبلغ الذي حدده أعضاء اللجنة، واكتفى في ذلك بالإحالة إلى كشوف الجرد دون أن يورد مضمونها، واتخذ من العجز بذاته دليلاً على وقوع الاختلاس دون أن يكون في وقائع الدعوى وظروفها كما أوردها الحكم ما يدل على تصرف الطاعن في المال تصرفاً يتوفر به القصد الجنائي لديه. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي ما أثاره الطاعن في طعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-........ (الطاعن) 2-.......... 3-............... بأنهم المتهم الأول: وهو موظف عام ومن الأمناء على الودائع (أمين الفرع الاستهلاكي المركزي للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة وسط الدلتا الزراعية منطقة الحامول) اختلس البضائع المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها ألف وأربعمائة وستون جنيهاً ومائة وستة مليما، والمملوكة للجهة سالفة الذكر والمسلمة إليه بصفته السابقة. المتهم الثاني: في خلال الفترة من 29 من مارس سنة 1976 حتى 7 من مارس سنة 1977 وهو موظف عام ومن الأمناء على الودائع (أمين المخزن الرئيسي للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة وسط الدلتا الزراعية قطاع الحامول) اختلس البضائع المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها ألفان ومائة وخمسة وأربعين جنيهاً وتسعمائة وثلاثة وعشرين مليما، والمملوكة للجهة سالفة الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته السابقة. المتهم الثالث: في خلال الفترة من 31 من ديسمبر سنة 1964 إلى 24 من مارس سنة 1976 وهو موظف عام ومن على الأمناء الودائع (أمين الفرع الاستهلاكي المركزي بالجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة وسط الدلتا الزراعية قطاع الحامول) اختلس البضائع المبينة بالتحقيقات البالغة قيمتها ألفان ومائتان وتسعة وخمسين جنيهاً وثلاثمائة وخمسة مليما والمملوكة للجهة سالفة الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته وبصفته السابقة. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت عملا بالمواد 112/1, 2, 118, 118 مكرر، 199، 119 مكرر من قانون العقوبات حضوريا للأول وغيابيا للثاني والثالث. أولا: بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. ثانيا: بتغريم....... (الطعن) مبلغ ألف وأربعمائة وستين جنيها ومائة وستة مليما وإلزامه برد مثل هذا المبلغ ومع خصم ما سدد من مرتبه بمعرفة الجهة الإدارية التابع لها. ثالثا: بتغريم................ مبلغ ألفان ومائة خمسة وأربعين جنيها وتسعمائة وثلاثة وعشرين مليما. رابعا: بتغريم.......... مبلغ ألفان ومائتان وتسعة وخمسين جنيها وثلاثمائة وخمسة مليما وإلزامه برد مثل هذا المبلغ. خامسا: بعزل الثلاثة من وظائفهم. سادسا: بإلزامهم بالمصاريف الجنائية. فطعن المحكوم عليه "....." في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.