الطعن رقم 6792 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-4-18
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى والشخصى
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ طعن
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن عمار ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة العامة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى براءة المطعون ضده من تهمة حيازة المخدر بقصد الاتجار المسندة إليه على أساس عدم ثبوت الواقعة في حقه للأسباب السائغة التي أوردها، فإنه لا جدوى للنيابة - الطاعنة - من النعي على الحكم أنه لم يقض بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكون المطعون ضده من العسكريين في تاريخ الحادث، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المصلحة العامة التي تحميها النيابة العامة لا تتسع لحماية المصالح المالية للأفراد، ومن ثم فلا يحق لها الطعن لمصلحة مالك تلك السيارة والذي لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملا بالمادتين 304/1، 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية مع تطبيق المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 بسنة 1966 ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ومصادرة المادة المخدرة والأدوات والسيارة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.............. إلخ.