الطعن رقم 6780 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-5-12
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رشوة
⚖️ محاكم امن الدولة
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أنه معنون باسم "محكمة جنايات دمنهور" كما أن ديباجة الحكم معنونة باسم "محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بدمنهور" وتضمنت أسباب الحكم أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة فإن ما ورد في محضر الجلسة من أنه صدر من محكمة الجنايات بعد إحالة الدعوى إليها من مستشار الإحالة - في حين أن الدعوى أحيلت إليها باعتبارها محكمة أمن الدولة العليا من نيابة أمن الدولة العليا مباشرة من غير طريق مستشار الإحالة - يكون مجرد خطأ مادي في الكتابة وزلة قلم لا تخفي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات التي عددت صور الرشوة قد نص على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلى الموظف ومن في حكمه أسوة بامتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقييد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف، وكل تصرف أو سلوك ينسب إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائماً أن تجري على سنن قويم، وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة من واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها، فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجري عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة التي عناه الشارع في النص، فإذا تعاطي الموظف جعلاً على الإخلال كان فعله ارتشاء ويكون من عرض عليه الجعل لهذا الغرض راشياً مستحقاً للعقاب. وليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الأساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع شهود الإثبات وتلت المحكمة أقوالهم بالجلسة، وكانت المحاكمة قد جرت في ظل التعديل المدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الذي يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرض على..... أمين الشرطة بنقطة مرور إيتاي البارود مبلغ سبعين جنيهاً - على سبيل الرشوة مقابل عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة للتحقق من أمر حمولة أعلاف خاصة به ضبطت بإحدى سيارات النقل ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منه وإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار لاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد 104، 109 مكرراً, 110 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.