الطعن رقم 6777 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-4-14
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص بالمسائل الفرعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبوزيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التى صدرت أو تعلق قضاءها على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدنى قائم على موضوع الجريمة ، و متى كان ذلك فإنه كان متعيناً على المحكمة - و قد تبينت لزوم الفصل فى ملكية العقار محل النزاع للقضاء فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها - أن تتصدى بنفسها لبحث عناصر هذه الملكية و الفصل فيها فإن إستشكل الأمر عليها أو إستعصى إستعانت بأهل الخبرة و ما تجريه هى من تحقيقات مؤدية حتى يتكشف لها وجه الحق ، أما و إنها لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الدعوى المدنية و الإحالة .
فقرة رقم -1
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد المطعون ضده بوصف أنه بدائرة قسم الأزبكية - محافظة القاهرة : انتحل صفة غير صحيحة واستخدم طرقاً إحتيالية للتصرف فى مال ثابت ليس ملكاً وليس له حق التصرف فيه لسلب ثروتهما وطلبا عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً إعتبارياً عملا بمادة الأتهام بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليه . ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية-بهيئة إستئنافية - قضت حضورياً بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية . فطعن الأستاذ .... المحامى عن الأستاذ .... المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ