⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6768 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-4-13 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوطه
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ تفسير القانون
⚖️ محكمة الجنايات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس الجلسة وعضوية السادة المستشارين: حسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بإدانة المطعون ضده باعتبار الواقعة جنحة لا جناية كما ورد بأمر الإحالة، قد خالف القانون، ذلك بأن الحكم الغيابي في هذه الحالة لا تقبل المعارضة فيه. وإنما يسقط وتعاد المحاكمة من جديد- بضبط المتهم وحضوره تلك المحاكمة إذ العبرة في وصف التهمة بالنسبة للحكم الصادر غيابيا مما يتضمنه أمر الإحالة لا مما ينتهي إليه الحكم. ومن حيث انه يبين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه واقع أنثي رضاها وطلبت عقابه بالمادة 267/1 من قانون العقوبات، فأمر مستشار لإحالة بإحالة إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالوصف والمادة سالفي الذكر، وبتاريخ ... ... ... قضت هذه المحكمة غيابيا بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر واعتبرت الواقعة جنحة هتك عرض بغير قوة أو تهديد طبقا للمادة 269/1 من قانون العقوبات، ولما ضبط المطعون، ضده وعرض على محكمة الجنايات، أمرت بتمكينه من التقرير بالمعارضة في هذا الحكم، وإذ عارض، قضت تلك المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن لتخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظرها، لما كان ذلك وكان الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية قد نظم الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين ونصت المادة 395 منه على أنه ((إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره)) ونصت المادة 397 من ذات القانون على أنه ((إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات نتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة)) وكان مناط التفرقة بين نص المادتين 397،395 من قانون الإجراءات الجنائية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو الوصف الذي ترفع به الدعوى، فإذا رفعت بوصفها جناية سري في حقها حكم المادة 395 من القانون المذكور ويبطل حتما الحكم الصادر في غيبة المتهم بالقبض عليه وإعادة نظر الدعوى في حضوره، فإذا لم يمثل المتهم عند إعادة المحاكمة وجب اعتبار الحكم الغيابي قائما، لما كان ذلك، وكانت الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي على المطعون ضده قد رفعت إلى محكمة الجنايات بوصف أنها جناية مواقعه أنثى بغير رضاها، فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الحكم الغيابي الذي صدر فيها بتاريخ.... .... .... على أساس أن الواقعة جنحة هتك عرض- قابلا للمعارضة وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن لتخلف المحكوم عليه عن حضور الجلسة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على وجهه الصحيح بما يوجب نقضه وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون فانه يتعين وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وتقضي باعتبار الحكم الغيابي قائما.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية قد نظم الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين ونصت المادة 395 منه على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره" ونصت المادة 397 من ذات القانون على أنه "إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة" وكان مناط التفرقة بين نص المادتين 395، 397 من قانون الإجراءات الجنائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الوصف الذي ترفع به الدعوى، فإذا رفعت بوصفها جناية سرى في حقها حكم المادة 395 من القانون المذكور ويبطل حتماً الحكم الصادر في غيبة المتهم بالقبض عليه وإعادة نظر الدعوى في حضوره، فإذا لم يمثل المتهم عند إعادة المحاكمة وجب اعتبار الحكم الغيابي قائماً. لما كان ذلك، وكانت الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي على المطعون ضده قد رفعت إلى محكمة الجنايات بوصف أنها جناية مواقعة أنثى بغير رضاها، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الحكم الغيابي الذي صدر فيها بتاريخ 5-3-1978 - على أساس أن الواقعة جنحة هتك عرض - قابلاً للمعارضة وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن لتخلف المحكوم عليه عن حضور الجلسة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على وجهه الصحيح بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: واقع ............... بغير رضاها بأن أمسك بها وأرقدها على ظهرها ورفع ملابسها وأدخل قضيبه في فرجها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت غيابياً عملا بالمادة 269/1 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور باعتبار أن الواقعة جنحة هتك عرض. فعارض المطعون ضده وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعنت النيابة العامة في الحكم بطريق النقض .... إلخ.