الطعن رقم 6745 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-5-3
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجز
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية قيس الرأى عطية وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه، أن يكون مع جوهريته جدياً وأن يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا كان عارياً من دليله فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه لما ارتأته من عدم جديته، وعدم استناده إلى واقع بظاهره ولا يعيب حكمها خلوه من الرد عليه، وحسبه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أيضاً أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً، ويظل منتجاً لآثاره، ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه، ولا يعفي الحارس من العقاب احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله، أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة، فإن ذلك كله لا يبرر الاعتداء على أوامر السلطة التي أوقعته أو العمل على التنفيذ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم......... بأنه بدائرة مركز دمنهور محافظة البحيرة: بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح دمنهور قضت حضورياً عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل. فاستأنف، ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض............. إلخ.