⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6732 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-4-12 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ حيازة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، وفوزي المملوك، راغب عبد الظاهر ومحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة، فقد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر ركن القوة الذي يجب أن يقع على الأشخاص لا الأشياء وفقا لأحكام القانون، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه على قوله (( وحيث انه يبين من مطالعة الدعوى أن الطالب يمتلك قطعة أرض زراعية مساحتها 7 س 1ط يدخل ضمنها 19 س محددة بحدود أربع موضحة بالعريضة وتعرض المتهمان (الطاعنان) في حيازة وملكية تلك المساحة وحيث إن ما قام به المتهمان الأول والثانية يشكل جريمة يعاقب عليها قانونا الأمر الذي يتعين معاقبته عملا بمواد الاتهام)). لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينا لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا. ولما كان من المقرر كذلك أنه يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة، وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وإذ كان هذا الذي أجمله الحكم المطعون فيه، فيما تقدم، لا يكفي بيانا لواقعة الدعوى على الوجه الذي تطلبه القانون، إذ أنه لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها وخلا من بيان الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعنين للجريمة التي دانهما بها، كما لم يبين ما وقع من الطاعنين من أفعال يدعها القانون استعمالا للقوة أو تم بذاتها عن انتوائهما استعمالها حين دخول العقار، فانه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة، وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء، وإذ كان هذا الذي أجمله الحكم المطعون فيه، فيما تقدم، لا يكفي بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذي تطلبه القانون، إذ أنه لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها وخلا من بيان الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعنين للجريمة التي دانهما بها، كما لم يبين ما وقع من الطاعنين من أفعال يعدها القانون استعمال للقوة أو تنم بذاتها عن انتوائهما استعمالها حين دخول العقار، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: في خلال شهر أكتوبر سنة 1979 بدائرة .............. "تعديا على حيازة ........ بقصد منعه من تلك الحيازة بالقوة" وطلبت عقابهما بالمادة 369 من قانون العقوبات. وادعى ............ مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز زفتى قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهمين عشرين جنيهاً لكل وبإلزامهم بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهما المصاريف ومقابل أتعاب محاماة. فأستأنف المحكوم عليهما. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ............ المحامي في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليهما ..... إلخ.