⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6713 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-4-10 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محكمة الجنايات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، صلاح خاطر ومحمد حسين لبيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما تنعاه الطاعنة (( المدعية بالحق المدني)) على الحكم المطعون فيه أنه شابه بطلان في الإجراءات، ذلك بأن الطاعنة أدعت مدنيا أمام مستشار الإحالة إلا أن المحكمة قضت في الدعوى بحكمها المطعون فيه دون إعلانها، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث انه لما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن المدافع عن الطاعنة حضر بجلسة 13-1-1980 أمام مستشار الإحالة وادعى مدنيا قبل المتهم ((المطعون ضده)) وفي حضوره بمبلغ قرش صاغ وسدد رسوم الدعوى المدنية وبجلسة 5-2-1980 قرر مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وتحددت جلسة 21-4-1980 لنظر الدعوى- وفيها لم تحضر المدعية بالحق المدني كما لم يحضر وكيلها فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه، وكان البين من مطالعة المفردات أن الدعية بالحق المدني لم تعلن لجلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم قد صدر ببراءة المطعون ضده دون سماع دفاع المدعية بالحقوق المدنية ودون إعلانهما بالحضور أمام المحكمة فانه يكون قد صدر باطلا لابتنائه على مخالفة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة، ولا ينال من ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض في منطوقة للفصل في الدعوى المدنية ما دام قد أسس البراءة على أن الاتهام المسند إلى المطعون ضده على غير أساس في الواقع فانه ينطوي ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها لأن القضاء بالبراءة في صدد هذه الدعوى وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع الفعل المسند إلى المتهم ((المطعون ضده)) فانه يتلازم معه رفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم- لما كان ذلك، فانه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الدعوى المدنية والإحالة وإلزام المطعون ضده بالمصروفات المدنية، ذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد صدر ببراءة المطعون ضده دون سماع دفاع المدعية بالحقوق المدنية ودون إعلانها بالحضور أمام المحكمة فإنه قد صدر باطلاً لابتنائه على مخالفة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة، ولا ينال من ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض في منطوقه للفصل في الدعوى المدنية ما دام قد أسس البراءة على أن الاتهام المسند إلى المطعون ضده على غير أساس في الواقع فإنه ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة فسم عابدين محافظة القاهرة: ضرب ....... برأسه فأحدث به إصابة الأنف الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. وادعى ورثة المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه. فطعنت المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.