⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 244 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-2-25 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: مؤلف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق المؤلف - الاداء غير العلنى
⚖️ حق المؤلف - علانية الاداء
⚖️ حق المؤلف - علانية الاداء
⚖️ سلطتها فى مسائل التكييف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى علانية الأداء المتعلق بإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف من المصنفات المشمولة بالحماية ليست بنوع أو صفة المكان المقام فيه الإجتماع أو الحفل الذى يحصل فيه هذا الأداء وإنما بالصفات الذاتيه لذلك الإجتماع أو الحفل ، فإذا توافرت فيه صفة العمومية كان الأداء علنياً ولو كان المكان الذى إنعقد فيه الإجتماع يعتبر خاصاً بطبيعته أو بحسب قانون إنشائه . ولا تلازم بين صفة المكان وصفة الإجتماع من حيث الخصوصية والعمومية ، إذ قد يقام حفل عام فى مكان خاص لمناسبة ما تستدعى السماح للجمهور بحضوره ، كما قد يحصل العكس فيؤجر مكان عام لعقد إجتماع خاص . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر مناط الفصل فىعلانية وعدم علانية الأداء موضوع المطالبة هو ما إذا كان النادى الذى بوشر فيه الأداء المطالب بمقابل حق المؤلف عنه يعتبر نادياً خاصاً أو عاماً ورتب إنتفاء العلانية عن ذلك الأداء على مجرد كون هذا النادى يعتبر نادياً خاصاً طبقاً لقانون إنشائه وتنظيمه وخضوعه لأحكام القانون الخاص بالنوادى الخصوصية فإن الحكم يكون قد اخطأ فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة النقض أن تتحقق من واقع ما أثبتته محكمة الموضوع فى حكمها من وقائع مما إذا كان الحفل الذى أديت فيه المصنفات المطالب بالتعويض عن حق المؤلف عليها يتصف بصفة العمومية لأن ذلك من مسائل التكييف التى تخضع لرقابتها وإذ كان ما سجله الحكم المطعون فيه من أن النادى كان يعلن عن حفلاته بنشرات عديدة فى الصحف اليومية يوجه فيها الدعوة إلى مشاهدة هذه الحفلات ويذكر فيها أن الدخول مباح مقابل مبلغ يحدده كرسم دخول ، وما يبين من المستندات التى أشار إليها الحكم من أن النادى كان يقيم تلك الحفلات بصفه رتيبه وان الاعلانات التى كانت تصدر عنها فى الصحف اليوميه صريحه فى الدعاية لهذه الحفلات وتضمنت دعوة عامة لمشاهدتها وقد ذكرت فى بعضها أن لرواد الكازينو أن يكملوا سهراتهم فى النادى الليلى وذلك دون تفريق فى الإعلان بين من هم أعضاء منهم فى هذا النادى ومن ليسوا أعضاء ، فإن هذه الوقائع التى سجلها الحكم المطعون فيه تضفى على الحفلات التى كانت يقيمها النادى صفة الإستغلال التجارى وتنأى به عن وصف الخصوصية ، إذ يشترط لإضفاء هذا الوصف على الحفلات التى تحييها الجمعيات والمنتديات الخاصة أن يقصر الحضور فيها على الاعضاء ومدعويهم ممن تربطهم بهم صلة وثيقة وأن تفرض رقابة على الدخول وأن تتجرد هذه الحفلات من قصد الكسب المادى مما يقتضى عدم تحصيل رسم أو مقابل مالى نظير مشاهدتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف فىالمادة الحادية عشر منه لإسباغ صفة الخصوصية على الإجتماعات التى تعقدها الأسر والجمعيات والمنتديات الخاصة والمدارس وبالتالى لإعفائها من دفع أى تعويض للمؤلف عن مصنفاته التى تؤدىفيها بطريق الإيقاع والتمثيل أو الإلقاءأان لا يحصل نظير هذا الأداء رسم أو مقابل مالى . وهو شرط كان مقرراً من قبل صدور القانون المشار إليه .