⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6671 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-5-4 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمود بهي الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش تأسيساً على صدوره من وكيل نيابة مركز أسوان لضبط جريمة وقعت بدائرة مركز أدفو، وأن وكيل النائب العام الذي أصدر الإذن لم يكن وقت إصداره وكيلاً بنيابة أسوان الكلية وإنما كان منتدباً للعمل بنيابة مركز أسوان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة وساق الأدلة التي صحت لديه على ثبوتها في حق الطاعن، عرض للدفع ورد عليه بقوله "وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص فمردود عليه بأن الثابت بأوراق الدعوى أن وكيل النيابة الذي أصدر الإذن كان وكيلاً بالنيابة الكلية وقت إصداره الإذن واختصاصه يشمل دائرة نيابات محافظة أسوان مما يكون معه من أصدر الإذن مختصاً بإصداره.." وهو ما يبين منه أن الحكم لم يفطن لمرمى دفاع الطاعن أن وكيل النيابة الكلية كان منتدباً وكيلاً لنيابة مركز أسوان عندما أصدر الإذن، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً في الدعوى إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي فيها متى ثبت أن ندبه للعمل بنيابة مركز أسوان لم يكن بالإضافة إلى عمله بالنيابة الكلية، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضورياً عملا بالمواد 1 و2 و7/1 و34/أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966 و61 لسنة 1977 والبندين 9 و57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزارة الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادتين 30 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.