الطعن رقم 6642 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-5-2
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتباه
⚖️ تشرد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ عود
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن عمار نائب رئيس المحكمة ومسعد الساعي وأحمد سعفان وعبد المنعم جابر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين على وجه التحديد سوابق المتهم وما صدر فيها من أحكام وبيان مبدأ نهاية تنفيذه للعقوبة في كل وكان من المقرر أنه يشترط لتوافر جريمة العود للاشتباه أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه في خلال خمس سنين من تاريخ ذلك الحكم إذا كان لأقل من سنة ومن تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة إذا كان لسنة فأكثر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أن التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للعيش ولم يكن صاحب حرفة أو صناعة في حين الاشتباه صفة تلحق بالشخص ينشئها مسلكه الإجرامي وكلا الحالتين تتميز عن الأخرى فمبعث الأول التعطل ومبعث الثاني الأحكام الدالة على المسلك الإجرامي وليس هناك ارتباط بينهما إلا أن يثبت أن التعطل دفع إلى الإجرام أو أن الإجرام أدى إلى التعطل - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما سبق جميعه ومن ثم كان معيباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به ومن ثم تعين نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه:
أولا:- عد متشردا بأن لم تكن له وسيلة مشروعه للتعيش.
ثانيا:- عاد إلى حالة الاشتباه بأن حكم عليه في الدعويين رقمي..... و......... جنح مركز الصف لسرقة مع سبق الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس في الدعوى رقم................ مركز الصف للاشتباه. وطلبت عقابه بالواد 1, 2/1, 4, 5 /1، 6/3، 8، 9، 16، 17 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين 57 لسنة 1959، 110 لسنة 1980. ومحكمة أحداث مركز الصف قضت حضورياً بإيداع المتهم إحدى المؤسسات العقابية لمدة سنة والتي تحدد بقرار من وزير الداخلية ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات في المكان التي يعينه وزير الداخلية تبدأ عند إمكان التنفيذ عليه. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة الجيزة الابتدائية لجرائم الاشتباه بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.