⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6630 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-4-3 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة امن الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى والشخصى
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ محاكم امن الدولة
⚖️ نظام عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين جمال الدين منصور وصفوت مؤمن وصلاح خاطر وحسن عميره.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإدانة المطعون ضده عن جريمة الاشتراك في ارتكاب جرائم الاختلاس والتزوير والاستعمال, وببراءته من تهمة عرض الرشوة, قد انطوى على خطا في تطبيق القانون, ذلك بأن المحكمة لم تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بعد صدور القانون 105 لسنة 1980 - بإنشاء محاكم أمن الدولة - والتي قضت الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه على اختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر تلك الجرائم. وحيث عن المطعون ضده أحيل إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالاشتراك في ارتكاب جريمتي الاختلاس وعرض الرشوة المعاقب عليها بمواد الاتهام الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجريمتي التزوير والاستعمال المرتبطتين بهما, وبجلسة 13 من فبراير سنة 1982 قضت محكمة الجنايات بإدانة المطعون ضده عن تهم الاختلاس والتزوير والاستعمال وببراءته من تهمة الرشوة, لما كان ذلك, وكان القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم امن الدولة, والمعمول به اعتبار من أول يونيو سنة 1980- قبل الحكم المطعون فيه - يتضمن في الفقرة الأولى من مادته الثالثة النص على أن " تختص محاكم امن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, والجرائم المرتبطة بها". كما تضمن النص في المادة التاسعة منه على أنه "على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى ذلك القانون بالحالة التي يكون عليها وبدون رسوم". وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض, بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة, ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضي إعمالا لنص المادتين 3/1, 9 من القانون 105 لسنة 1980 - أنف البيان - بإحالة القضية بحالتها على محكمة أمن الدولة العليا المختصة, وهي إذ لم تفعل وتصدت للفصل فيها, وهي غير مختصة بنظرها فإن حكمها يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، والمعمول به اعتباراً من أول يونيو سنة 1980 - قبل الحكم المطعون فيه - يتضمن في الفقرة الأولى من مادته الثالثة النص على أن "تختص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها نظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بها". كما تضمن النص في المادة التاسعة منه على أنه "على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى ذلك القانون بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم"، وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض، بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضي إعمالاً لنص المادتين 3/1، 9 من القانون 105 لسنة 1980 - آنف البيان - بإحالة القضية بحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا المختصة، وهي إذ لم تفعل وتصدت للفصل فيها، وهي غير مختصة بنظرها فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم: 1- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جرائم الاختلاس والتزوير والاستعمال بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه وذلك بإجراء نقل كمية الزيوت المختلسة فتمت الجرائم السابق ذكرها بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة -2- عرضوا رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن ساوموه على تسهيل اختلاس كمية الزيوت آنفة البيان مقابل مبلغ إحدى وعشرين جنيهاً قدمها له المتهم الثاني على سبيل الرشوة ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملا بالمواد 40/2-3، 41، 112/أ - ب، 118، 119/ب، 119/هـ من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم........... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه على وجه التضامن مع باقي المتهمين وذلك عن تهمة الاشتراك في الاختلاس بالتزوير، وببراءته عن تهمة الرشوة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.