الطعن رقم 6528 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-3-24
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احداث
⚖️ تنازع الاختصاص
⚖️ محاكم امن الدولة
⚖️ محكمة الاحداث
⚖️ محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبوزيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث عن مبنى طلب النيابة العامة هو أن حكم محكمة الجنح والمخالفات المستعجلة بالقاهرة الصادر بتاريخ ر9-4-1980 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الأحداث بالقاهرة, وقضاء هذه المحكمة الأخيرة بتاريخ 14-1-1981 بعدم اختصاصهم بنظر الدعاوى بالنسبة للمتهم.................... وبإحالتها إلى محكمة أمن الدولة الجزئية قد انطويا على تنازع سلبي على الاختصاص ذلك أن الدعوى ذاتها رفعت إلى محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين وتخلفت كل منهما عن نظرها مما دعا النيابة العامة إلى التقدم بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فيها تطبيقا للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم ............................ وأخر حدث أمام محكمة الجنح والمخالفات المستعجلة بالقاهرة لمحاكمتهما عن جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانونا, فقضت غيابيا بتاريخ 12-12-1979 بتغريم كل من المتهمين أربعمائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم لمدة شهر فعارض المحكوم عليهما وقضت تلك المحكمة بتاريخ 9-4-1980 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي وبعدم اختصاص المحكم ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الأحداث بالقاهرة مؤسسة قضاءها على أنه ثبت لها سن من المتمم الأخر كانت تقل عن ثمانية عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة ولوحدة الواقع ة بالنسبة للمتهمين معا, وإذ عرضت الدعوى على محكمة أحداث القاهرة قضت غيابيا بتاريخ 15-10-80 بإيداع المتهم الحدث إحدى دور الرعاية الصحية وتغريم المتهم الأخر مائة جنيه والمصادرة. فعارض المحكوم عليهما وقضت المحكمة بتاريخ 14-1-1981 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهم الحدث إلى وضعه تحت الاختبار القضائي لمدة سنة والمصادرة وبإلغاء الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهم الأخر وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة أمن الدولة الجزئية المختصة بنظرها مستندة في ذلك إلى ما ثبت من الاطلاع على البطاقة العائلية للمتهم الأخر أنه من مواليد 13-1-1939 وبذلك فقد جاوز الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الجريمة. لما كان ذلك, وكان المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصبا على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال في هذا الطلب, وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي رفعت إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين, وإذ كان طلب المحكمة المختصة الذي تقدمت به النيابة العامة منصبا على قيام تنازع سلبي بين محكمة الجنح والمخالفات المستعجلة بالقاهرة "التابعة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية" المعدل اختصاصها بقرار وزير العدل رقم 4332 لسنة 1978 ومحكمة الأحداث بالقاهرة"التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية " على ما يبين من كتابي هاتين المحكمتين المرفقين - وهما تابعين للقضاء العادي فإن الفصل في الطلب الماثل بشأن التنازع السلبي بين هاتين المحكمتين أنام ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانونا. لما كان ذلك, وكانت المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الأحداث قد نصت على أن " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف. كما تختص بالفصل في الجرائم الأخرى%التي ينص عليها القانون. وإذ دانهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى لمحكمة الأحداث". ولما كان البين لمن استقراء الماد ة سالفة الذكر أن الشارع أفرد محاكم الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند تعرضه للانحراف وعند اتهامه في الجرائم لكافة سواء ارتكب هذه الجرائم وحده أو أسهم معه غير يحدث فاعلا أصليا كان أو شريكا وذلك عدا الجرائم التي تقع مع الأحداث الخاضعين لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون إذا وقعت الجريمة على واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكامه إذ يختص القضاء العسكري بالفصل فيها استثناء من أحكاما القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على ما تقضي به المادة 8 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1966 أما الجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون الأحداث فإن الشارع وإن جعل محكمة الأحداث مختصة بالنسبة لغير الحدث إلا أنه لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها إذ لو أراد الشارع إفراد محكمة الأحداث بنظرها لنص على ذلك في الفقرة الثانية من الماد ة المذكورة على غرار ما قرره في الفقرة الأولى أو نص على ذلك بطريق الوجوب كما فعل في الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها. أما إذا أسهم غير الحدث في جريمة ما عدا تلك التي نص عليها قانون الأحداث فلا تختص محكمة الأحداث بمحاكمته بل يكون الاختصاص للمحكمة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المقررة قانون. لما كان ذلك, وكانت الجريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانونا المسندة إلى المتهم غير الحدث ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحداث فإن قضاء محكمة الأحداث بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم غير الحدث يكون صحيحا في القانون, وتكون محكمة الجنح والمخالفات المستعجلة قد أخطأت حين قضت بعد م اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لهذا المتهم. لما كان ذلك, وكان القانون رقم 105 سنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد صدر وعمل به اعتبار من 1-6- 1980- بعد صدور الحكم الصادر من محكمة الجنح والمخالفات المستعجلة بعد الاختصاص - ونص في الفقرة الثالثة منه على أن "تختص محكمة امن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما.., كما نص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة على أن "تكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة ويجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر " كما نصت المادة التاسعة من هذا القانون على أنه "على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت من اختصاص بمحاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ولما كانت الجريمة المسندة إلى المتهم غير الحدث من بين الجرائم التي تختص بها محكمة أمن الدولة الجزئية المنشأة طبقا للقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة ينعقد حاليا لهذه المحكمة التي افردها الشارع دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون إنشائها, ولا يغير من ذلك أن أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" قد صدر وعمل به اعتبار من 23-10-1981 بعد إعلان حالة الطوارئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 ونص في المادة الأولى منه على إحالة الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقا نون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والقرارات المنفذة لهما على محاكم امن الدولة المشكلة طبقا لقانون الطوارئ, ذلك بأن المادة الثالثة من الأمر المشار إليه قد نصت على أن "تسري أحكام هذا القرار على الدعاوي التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم", بما تنحسر عن هذه المحاكم ولاية الفصل في الدعوى المطروحة التي أحيل فيها المتهم غير الحدث إلى المحاكمة قبل العمل بالأمر الجمهوري المشار إليه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة المشكلة طبقا للقانون رقم 105 لسنة 1980 للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهم"........................."
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقصود بالتنازع السلبى فى الإختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن إختصاصها دون أن تفصل فى الموضوع و أنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة و لا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال فى هذا الطلب ، و كان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فى حالة قيام تنازع سلبى على الإختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين إبتدائيتين ، و إذ كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبى بين محكمة الجنح و المخالفات المستعجلة بالقاهرة " التابعة لمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية " المعدل إختصاصها بقرار وزير العدل رقم 4332 لسنة 1978 و محكمة الأحداث بالقاهرة " التابعة لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية " - على ما يبين من كتابى هاتين المحكمتين المرفقين - و هما تابعتين للقضاء العادى فإن الفصل فى الطلب الماثل بشأن التنازع السلبى بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض بإعتبارها الجهة المختصة التى يطعن أمامها فى أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أن " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف . كما تختص بالفصل فى الجرائم التى ينص عليها هذا القانون . و إذا أسهم فى الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث " . و لما كان البين من إستقراء المادة سالفة الذكر أن الشارع أفرد محاكم الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند تعرضه للإنحراف و عند إتهامه فى الجرائم كافة سواء إرتكب هذه الجرائم وحده أو أسهم فيها معه غير حدث فاعلاً أصلياً كان أو شريكاً و ذلك عدا الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية و كذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون إذا وقعت الجريمة على واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكامه إذ يختص القضاء العسكرى بالفصل فيها إستثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على ما تقضى به المادة 8 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1966 أما الجرائم الأخرى المنصوص عليها فى قانون الأحداث فإن الشارع و إن جعل محكمة الأحداث مختصة بنظرها بالنسبة لغير الحدث إلا أنه لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها إذ لو أراد الشارع إفراد محكمة الأحداث بنظرها لنص على ذلك فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة على غرار ما قرره فى الفقرة الأولى أو نص على ذلك بطريق الوجوب كما فعل فى الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانوناً المسندة إلى المتهم غير الحدث ليست من بين الجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحداث فإن قضاء محكمة الأحداث بعدم إختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم غير الحدث يكون صحيحاً فى القانون ، و تكون محكمة الجنح و المخالفات المستعجلة قد أخطأت حين قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لهذا المتهم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان القانون رقم 105 سنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد صدر و عمل به إعتباراً من 1-6-1980 - بعد صدور الحكم الصادر من محكمة الجنح و المخالفات المستعجلة بعدم الإختصاص - و نص فى الفقرة الثالثة منه على أن " تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم غير المنصوص عليها فى الفقرة السابقة و التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما . . . " كما نص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة منه على أن " تكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة و يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدرها هذه الدائرة بالنقض و إعادة النظر " كما نصت المادة التاسعة من هذا القانون على أنه " على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من إختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون و ذلك بالحالة التى تكون عليها و بدون رسوم " . و لما كانت الجريمة المسندة إلى المتهم غير الحدث من بين الجرائم التى تختص بها محكمة أمن الدولة الجزئية المنشأة طبقاً للقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه فإن الإختصاص بنظر الدعوى الماثلة ينعقد حالياً لهذه المحكمة التى أفردها الشارع دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها فى قانون إنشائها ، و لا يغير من ذلك أن أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " قد صدر و عمل به إعتباراً من 23-10-1981 بعد إعلان حالة الطوارئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 و نص فى المادة الأولى منه على إحالة الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 و القرارت المنفذة لهما إلى محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ ، ذلك بأن المادة الثالثة من الأمر المشار إليه قد نصت على أن " تسرى أحكام هذا القرار على الدعاوى التى لم يتم بعد إحالتها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده - وآخر حدث - بأنهما باعا سلعة مسعرة ( مياه غازية ) لأزيد من السعر المقرر قانوناً. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2 ، 9 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 20 من المرسوم بقا نون رقم 163 لسنة 1950 . ومحكمة الجنح المستعجلة بالقاهرة قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بتغريم كل من المتهمين أربعمائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم لمدة شهر . عارض المحكوم عليهما وقضى فى معارضتهما فى بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء بعدم إختصاص المحكمة ولأئيا بنظر الدعوى وغحالتها إلى محكمة أحداث القاهرة . والمحكمة الخيرة قضت غيابيا فى 15 من أكتوبر سنة 1980 بإيداع ( المتهم الأول ) الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتغريم المتهم الثانى مائة جنيه والمصادرة . عارضاً وقضى فى معارضتها فى 14 من يناير سنة 1981 بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء برضع الحدث تحت الاختبار القضائى لمدة سنة والمصادرة - وبالنسبة للمتهم الثانى : بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة أمن الدولة الجزئية المختصة بنظرها .
فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى .