⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 239 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-2-18 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم التسجيل - رد الرسم
⚖️ رد الرسم
⚖️ رد الرسم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وحافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحال المشرع فى المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ و المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1948 إلى القانونين رقمى 90 و91 لسنة 1944 فى شأن رد رسوم التسجيل وإذ نصت الماده 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فى شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمقابله للماده 55 من القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية على إنه " لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه وقد خلا القانونان المشار اليهما من نص يجيز رد الرسوم فى حالة عدول أصحاب الشأن، فقد دل ذلك على أن المشرع أراد عدم رد رسوم التسجيل فى الحاله المذكوره . ويؤكد هذا النظر أن المشرع أصدر القانون رقم 81 لسنة 1957 بتعديل القوانين 90 و 91 و 92 لسنة 1944 و أورد نصوصاً صريحه تقضى بعدم جواز رد الرسوم إذا عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصلت عنه . وصرحت المذكره التفسيريه لهذا القانون بأن تلك النصوص لم تنشىء حكماً جديداً وإنما جاءت مؤكده للتفسير الصحيح لما كانت تقضى به النصوص السابقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تسليم الجهة الإدارية خطأ بأحقيه دافع الرسم فى إسترداده ينطوى على إعفائه من رسم مستحق للخزانة وهو ما لا يجوز قانوناً وبالتالى فإن هذا التسليم لا ينشىء له حقا فى الإسترداد .